عنوان الفتوى: لا يقع طلاق الكناية بغير نية

2015-03-22 00:00:00
تشاجرت مع زوجتي في غرفتنا، وفي لحظة غضب قلت لها: اخرجي من الغرفة، دعيني أغير ملابسي، وصممت على ذلك حتى خرجت، فهل هذا يعد من كنايات الطلاق؟ وأنا لا أدري ما قصدت و الشكوك تراودني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تجزم بقصد طلاق زوجتك ولم تتلفظ بلفظ الطلاق الصريح، فإن طلاقك لم يقع. قال ابن قدامة: ... فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. المغني - (ج 8 / ص 423)
وننصحك أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها؛ فإن التمادي فيها يؤدي إلى شر وبلاء.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت