الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب محل خلاف بين العلماء، والذي نرجحه هو الوجوب، كما سبق بيانه بإسهاب في الفتوى رقم: 50794.
وعلى القول بوجوب تغطية المرأة وجهها فلا حرج عليها في أن تبدي عينيها بقدر ما تبصر به، ولا يجوز لها أن تبدي ما زاد عن ذلك، فلا يحل لها لبس نقاب يظهر الحاجبين، أو الجبهة، أو الخدين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121581. ويجب في حال إظهار المرأة عينيها ألا يكون فيهما أي نوع من الزينة من كحل أو غيره، كما سبق في الفتوى رقم: 106931.
ونأمل منك أيها السائل الالتزام بما سبق أن وجهناك به في الفتوى رقم: 277492.
والله أعلم.