الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففعلك هذا صحيح، ولم يكن يلزمك الغُسل؛ لأنه لا يجب إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك ما يوجب الغُسل، وقد بينا ما تفعله من شكت في الخارج هل هو مني أو غيره في الفتوى رقم: 158767.
وأما هذه الصفرة: فلا تعد حيضًا ما دمت رأيتها في غير زمن الحيض، فيجزئ الاستنجاء منها، والوضوء للصلاة، وانظري الفتوى رقم: 178713.
والله أعلم.