عنوان الفتوى: حُكمُ تحايل الموظف لتعويض حقوقه إذا وقع عليه ظلم من جهة العمل

2014-02-02 00:00:00
قدمت للعمل في إحدى البلدان المسلمة على عقد موثق، ولكن صاحب العمل لما وصلت إلى هذا البلد أنكر الكثير من حقوقي المنصوص عليها في العقد، بل ويفرض علي العمل لساعات إضافية دون أجر، ويفرض على الجمع الإجازات دون أجر مستغلاً في ذلك حماية القانون له، لكونه مواطنا وأنا أجنبي، ومستغلاً أيضاً سلطته التي خولته الدولة بمنعي من العودة إلى بلدي، أو إيقافي عن العمل وإيقاف راتبي إن شاء، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقك التظلم مما ذكرت إلى القضاء والمطالبة بحقك، وليس لرب العمل إلزامك بغير ما اتفق عليه في العقد بينكما، وقد بينا لك حكم تحايل العامل لأخذ حقه إذا ظلمه صاحب العمل ولم يستطع الوصول إلى حقه إلا بالحيلة، وذلك في الفتوى رقم:  213988

وأما مسألة تقييد المباح: فقد ذكر أهل العلم أن لولي الأمرتقييد المباح وتجب طاعته فيه إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت عملاً بالقاعدة الفقهية: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ـ جاء في تحفة المحتاج: الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس في مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط، بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.

وانظر الفتويين رقم: 125687، ورقم: 226771.

ولا نستطيع الحكم على حالتك بخصوصها ونرى أن تشافه بها أولي العلم حيث أنت.  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت