عنوان الفتوى: هل تجوز المحادثة بين الطلاب والطالبات عبر الإنترنت لمشروع تخرج

2013-05-21 00:00:00
مَاْ حُكْمُ التَّوّاصُلِ مَعَ الفَتَيَاْتِ فِيْ الجَاْمِعَةِ حَتَّىْ يُقَدِّمَ الطُّلَّابُ والطَّالِبَاتُ مَشْرُوْعَ تَخَرُّجِهِمْ، عِلْمًا بِأَنَّ التَّوَاصُلَ يَكُوْنُ عّبْرَ الإنترنت عّنْ طَرِيْقِ المُحَادَثَاْتِ الصَّوْتِيَّةِ ؟ وجَزَاْكُمْ الله خيرًا وبَاْرَكَ الله فِيْكُمْ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن من المعلوم ما فطر الله عليه بني آدم من ميل الجنسين إلى بعضهما؛ لذا جاء الشرع بالمباعدة بين الرجال والنساء الأجانب، وسد الشرع الحكيم السبل المفضية إلى افتتان الجنسين ببعضهما، ومن ذلك: منع الحديث بين الرجال والنساء الأجنبيات دون حاجة؛ لما قد يؤدي إليه من الفتنة.

 وعليه؛ فإن أمكنكم التواصل مع الطالبات بالمراسلة أو نحوها، فلا يسوغ لكم الحديث معهن. وإن لم يمكنكم تحقيق هذا المشروع إلا بالتحدث مع الطالبات، فلا مانع منه حينئذ، شريطة أن يكون الحديث معهن بقدر الحاجة، وأن تكون الفتنة مأمونة، وألا يكون هناك خضوع بالقول؛ وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 111850

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت