عنوان الفتوى: غسل الميت بالصابون بعد الغُسلة الأولى

2013-04-15 00:00:00
ما حكم غسل الميت بالصابون بعد الغُسلة الأولى؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فغسل الميت بالماء والصابون في إحدى الغُسلات، مشروع، ولكن الأفضل أن يجعل السدر بدل الصابون إن وجد، وأن يكون ذلك في الغُسلة الأولى.

جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: (و) ندب (للغسل سدر) وهو ورق شجر النبق، يدق ناعما، ويجعل في ماء، ويخض حتى تبدو رغوته، ويعرك به جسد الميت. فإن لم يوجد، فغيره من أشنان، وصابون، وغاسول وما في معنى ذلك يقوم مقامه. انتهى.

وفى فتاوى الشيخ ابن باز: هل في حديث ابن عباس دليل على وجوب استخدام السدر؟ 

ج: ـ هو مشروع، والأمر عند العلماء للاستحباب؛ لأنه أبلغ في الإنقاء، وإذا لم يتيسر سدر فيجعل بدله صابون، أو أشنان، أو ما يقوم مقامهما. انتهى.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 72053

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت