الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك طلقك ثلاث تطليقات في حال عقله واختياره فقد بنت منه بينونة كبرى, ولا تحلين له إلا إذا تزوجت غيره - زواج رغبة, لا زواج تحليل - ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، وكونه طلق في المرة الثانية في حال غضب غير مانع من وقوع الطلاق, إلا إذا كان الغضب قد وصل به إلى حد أفقده الإدراك, فصار كالمجنون لا يدري ما يقول, فحينئذ لا يقع طلاق ، وما دام الحكم يتوقف على معرفة حال الزوج حين الطلاق فلا بد من الرجوع للمحكمة الشرعية, أو إلى من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم ببلدكم.
والله أعلم.