عنوان الفتوى:

2012-09-12 00:00:00
لدي سؤال مستعجل جدا وهو أنني فتاة سعودية أود الزواج من شخص يمني مقيم وأوراقه الرسمية غير مكتملة ولا يستطيع تجهيز أوراق الزواج ووردتني فتوى بأنه يمكنني الزواج منه وأن لولي أمري الحق بتزويجي ويكون الزواج شرعيا بدون تصريح من المحكمة ولا أخفيكم بأنني حامل من هذا الشخص وكان خطأ غير متعمد، حيث إنني لم أرتكب كبيرة معه، ومشكلتي الآن هي أن والدي الذي تخلى عن مسؤوليته تماما منذ ولادتي عندما انفصل عن والدتي بحكم أنه سيئ الأخلاق وكان يتعاطي بعض المحرمات يرفض تزويجي ويريد قتل الجنين ولا يبالي إن مت أنا معه، حيث إنني لست من اهتماماته، علما بأنني في نهاية الشهر الخامس من حملي وعندي أخ بالغ يرغب في تزويجي وكنت قد بذلت قصارى جهدي في أن أقنع والدي بأن يستر علي، وسؤالي هو: هل يجوز أن يتم عقد نكاحي على يد أخي بعد رفض والدي تزويجي؟ وهل هناك أي إجراء يمكنني فعله لكي أثبت أنه يرفض أن يتم العقد بطريقة عادية، وجزاكم الله خيرا أرجوا إفادتي عاجلا بحيث أموري تزداد سوءا وتعقيدا يوما بعد يوم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة فيها من الملابسات ما يحتاج إلى شيء من الاستفصال كثبوت عضل الولي من عدمه، بالإضافة إلى أمور تحتاج إلى النظر فيها وتقدير ما يمكن أن يترتب من مخاطرعلى تمام الزواج على الحال المذكور من عدم التوثيق ونحو ذلك، أو ما يتعلق بتهديد الأب بقتل الجنين ولو أدى إلى قتلك...إلخ، ومن هنا ننصحك بمراجعة العلماء الثقات، وهم كثر عندكم والحمد لله، فربما أشاروا عليكم بما يمكن أن يكون فيه فرج ومخرج، وههنا بعض الأمور نذكرها على سبيل العموم، ومنها:

الأمر الأول: أنه لا يجوز إجهاض هذا الجنين، سواء كان الحمل بسبب الزنا أم لا، ويتأكد تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، لما في ذلك من قتل النفس التي حرم الله بغير وجه حق، وتراجع الفتوى رقم: 2016.

الأمر الثاني: أنه لا يجوز للولي منع المرأة الزواج من الكفء، فإن فعل كان عاضلا لها، والعضل يسقط عنه الولاية، وراجعي الفتوى رقم: 52230،  ففيها بيان كلام أهل العلم في ما يحصل به العضل.

الأمر الثالث: إذا ثبت عضل الولي تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان، على خلاف بين الفقهاء في ذلك أوضحناه بالفتوى رقم: 32427.

الأمر الرابع: هنالك خلاف بين الفقهاء في حكم الزواج من المرأة الحامل من الزنا سبق بيانه بالفتوى رقم: 50045

الأمر الخامس: أن ولاية الفاسق فيها خلاف بين أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 110087.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت