عنوان الفتوى: هل يشرع الاقتراض من الجهة الداعمة بما يفوق تكلفة المشروع لتغطية الخسارة إن وجدت

2012-05-30 00:00:00
فضيلة الشيخ: إذا اقترضت قرضا بمبلغ 200000ريال لمشروع من جهة داعمة للمشاريع على أن تكلفة المشروع =20000ريال وخوفا من الخسارة قلت لهم أريد مبلغ 200 ألف ريال، فما حكم فعلي هذا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الجهة التي تعطي القرض تشترط أن يكون المبلغ على مقدار التكلفة الفعلية للمشروع فيجب الالتزام بشروطهم ويحرم التحايل عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وقوله: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.  

والمشروع الذي تريد إنشاءه تكلفته أقل بكثير مما طلبت فيلزمك أن تخبر جهة القرض بحقيقة الأمر، فإن أذنوا لك وإلا رددت عليهم حقهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 430
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 564
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 468
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 417
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 514
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10853
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 600
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 762
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 430
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 564
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 468
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 417
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 514
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10853
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 600
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت