عنوان الفتوى: الحُكمُ ينبني على كون الأمر هبة أو وصية

2012-05-13 00:00:00
زوجتي تبناها خالها منذ ولادتها لعدم قدرته على الإنجاب ثم كتب لها جزءا من أملاكه قبل وفاته بسنوات عديدة محبة لها وليس رغبة في حرمان أحد من ورثته من أمواله، ثم بعد وفاته انتقلنا مع زوجته للعيش في إحدى دارين تملكهما زوجته بعد أن نقلت ملكيته لزوجتي حتى تستقر هي في الدار الثانية قريبا منا، فهل في ذلك منع للورثة من مال الزوج أو الزوجة؟ وإن كان كذلك فما حكم ما صرف على زوجتي من أول يوم لها معهما؟ ثم إن زوجة خالها أرادت ان تكتب لها نصف الدار التي تسكن فيها لنفس الأسباب، فما حكم الشرع في ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان خال زوجتك قد كتب لها بعض ممتلكاته على أن يكون لها ذلك بعد موته فهي وصية، فإن كان ما كتبه لزوجتك يساوي ثلث ماله أو أقل فهو لها، وأما لو كان المكتوب أكثر من الثلث فلا يمضي فيما زاد عن الثلث إلا برضى باقي الورثة، وانظر الفتوى رقم: 5703

وأما إن كان كتب لها ذلك هبة منجزة في حياته وحازته حوزا شرعيا قبل وفاته فهو لها سواء كان ثلثا أو أكثر، وأما ما صرفه خال زوجتك عليها منذ صغرها تبرعا منه فلا حرج فيه ولا يلزمها رده وهذا هو الظاهر من السؤال، وانظر الفتوى رقم: 72850

ولو أرادت زوجة خالها أن توصي لها بثلث تركتها مثلما إذا كان نصف البيت يساوي الثلث فلا حرج عليها في ذلك، ولو كان نصف البيت يساوي أكثر من ثلث التركة فتمضي الوصية في الثلث ويوقف الزائد على رضى باقي الورثة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت