الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خال زوجتك قد كتب لها بعض ممتلكاته على أن يكون لها ذلك بعد موته فهي وصية، فإن كان ما كتبه لزوجتك يساوي ثلث ماله أو أقل فهو لها، وأما لو كان المكتوب أكثر من الثلث فلا يمضي فيما زاد عن الثلث إلا برضى باقي الورثة، وانظر الفتوى رقم: 5703.
وأما إن كان كتب لها ذلك هبة منجزة في حياته وحازته حوزا شرعيا قبل وفاته فهو لها سواء كان ثلثا أو أكثر، وأما ما صرفه خال زوجتك عليها منذ صغرها تبرعا منه فلا حرج فيه ولا يلزمها رده وهذا هو الظاهر من السؤال، وانظر الفتوى رقم: 72850.
ولو أرادت زوجة خالها أن توصي لها بثلث تركتها مثلما إذا كان نصف البيت يساوي الثلث فلا حرج عليها في ذلك، ولو كان نصف البيت يساوي أكثر من ثلث التركة فتمضي الوصية في الثلث ويوقف الزائد على رضى باقي الورثة.
والله أعلم.