عنوان الفتوى: التحايل لحرمان الورثة من الميراث لا يجوز

2011-11-27 00:00:00
أنا موظفة و زوجي كذلك، و أضم دخلي إلى دخله، و نريد شراء منزل بمالنا نحن الاثنين، و عندي منه 3 بنات. فهل يجوز أن يكتب المنزل باسمي خوفا من أن يرث أحد من إخوانه إذا حصل له شيء لا قدر الله و ذلك ليبقى البيت لي أربي فيه بناتي دون أن يطالب أحد بإرث فيه، و أيضا لأن جزء كبير من ثمن اليبيت مني فهل هذا فيه ظلم للورثة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكما في شراء بيت تسكنان فيه على أن تكون ملكيته بينكما مناصفة، وأما تسجيله باسمك إن كان بنية سيئة كظلم وإرث بالتحايل على حقه فلا يجوز . فالأولى لكما تسجيل ما يثبت ملكية ما يخص كل واحد منكما  لدى الدوائر الرسمية حفظا للحقوق من الضياع، ولو مات أحدكما فإن حقه في البيت يقسم على جميع ورثته، ولا يجوز حرمان بعضهم كالإخوة مثلا إن لم يوجد من يحجبهم من الميراث، ويلزم أداء حقهم إليهم فيه .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت