الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فإذا لم تعلموا أن أباكم قد طلق زوجته الأولى، فإن الأصل بقاؤها على ذمته زوجة له، والطلاق من الأمور التي لا تثبت إلا بإقرار الزوج، أو شاهدي عدل ، ولا يحكم بخلاف هذا الأصل إلا ببينة عند القضاء، وإن كنت تعنين بقولك إنكم سمعتم أنها مثل أمك أنها جلست للعدة ـ كما فهمناه ـ فهذا يتأكد به أنه لم يطلقها، وعلى هذا فإنها تعتبر زوجة لوالدك وتشارك أمك في ثمن التركة، وينبغي عند الاختلاف رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في أمرها، وانظري الفتوى رقم: 65912.
والله أعلم.