عنوان الفتوى: الزوجة التي هجرها زوجها ولم يثبت أنه طلقها هل لها حق في الميراث

2011-05-31 00:00:00
لقد تزوج أبي زوجتين، الزوجة الأولى هجرها منذ 32 سنة، والثانية التي هي أمي معه حتى توفي، وسؤالي: هل الزوجة الأولى لها نصيب في التركة أم لا؟ علما بأنه منذ أن هجرها لم ينم عندها ولا يذكرها حتي باسمها والمشكلة أنه لم يمسحها من الأوراق ولا ندري إن كان طلقها أم لا وحتي عند وفاة الوالد جاءت إلى بيتنا لكي تعزينا وهي تخرج دائما وأمي جالسة 4 أشهر وعشرة أيام وفي الآونة الأخيرة سمعنا أنها مثل أمي وبقي لأمي الآن أن تخرج 20 يوما، فما حكم ذلك شرعاً؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فإذا لم تعلموا أن أباكم قد طلق زوجته الأولى، فإن الأصل بقاؤها على ذمته زوجة له، والطلاق من الأمور التي لا تثبت إلا بإقرار الزوج، أو شاهدي عدل ، ولا يحكم بخلاف هذا الأصل إلا ببينة عند القضاء، وإن كنت تعنين بقولك إنكم سمعتم أنها مثل أمك أنها جلست للعدة ـ كما فهمناه ـ فهذا يتأكد به أنه لم يطلقها، وعلى هذا فإنها تعتبر زوجة لوالدك وتشارك أمك في ثمن التركة، وينبغي عند الاختلاف رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في أمرها، وانظري الفتوى رقم: 65912.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت