عنوان الفتوى: حُكمُ أخذ الزيادةعلى العمل الإضافي إذا تم تعديل الأجرة بعد العمل

2011-05-15 00:00:00
أنا موظف بأحد القطاعات الحكومية، وعملت لمدة شهر دواما إضافيا في شهر صفر وبتاريخ، وكان مقرر لنا صرف ربع راتب وبتاريخ20/3 صدر أمر ملكي بصرف نصف راتب بعد أن نتهت مدة الدوام الإضافي وقرر رئيس القسم ورئيس الدائرة بأن يتعدل تاريخ الفترة من شهر صفر إلى شهر ربيع الثاني لكي يشملنا نصف الراتب. فما الحكم في ذلك؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواضح من السؤال أن العمل الإضافي الذي يسأل عنه الأخ السائل لا يتناوله المرسوم الجديد الصادر بتاريخ 20 / 3 ، وبالتالي فهذا العمل تكون أجرته بحسب اللوائح القديمة، فلا يستحق عامله نصف الراتب.

وأما ما قام به رئيس القسم ورئيس الدائرة فلا يصح، إلا إن كانا مخولين بمثل ذلك من قبل هذا القطاع الحكومي، ويقومان به بعلم القائمين عليه وإذنهم. وراجع الفتويين: 117322، 67107.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت