الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواضح من السؤال أن العمل الإضافي الذي يسأل عنه الأخ السائل لا يتناوله المرسوم الجديد الصادر بتاريخ 20 / 3 ، وبالتالي فهذا العمل تكون أجرته بحسب اللوائح القديمة، فلا يستحق عامله نصف الراتب.
وأما ما قام به رئيس القسم ورئيس الدائرة فلا يصح، إلا إن كانا مخولين بمثل ذلك من قبل هذا القطاع الحكومي، ويقومان به بعلم القائمين عليه وإذنهم. وراجع الفتويين: 117322، 67107.
والله أعلم.