عنوان الفتوى: من مات عن شقيقين وله فرع وارث فإنه يحوز المال كله

2011-03-01 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 2 ۞، إضافات أخرى : حفيد الميت ابن عمه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح لنا المقصود من قولك: (حفيد الميت ابن عمه)، والذي يمكننا قوله هو أنه إذا وجد فرع وارث ذكر للميت كابن ابن أو ابن ابن الابن وإن نزل فإن المال له وليس للشقيقين نصيب، وإذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يترك إلا شقيقيه فإن تركته لشقيقيه تعصيباً بينهما بالسوية.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت