عنوان الفتوى: إذا أعطت الأم مالا لزوج إحدى ابنتيها فهل يلزمها أن تعطي للآخر

2010-11-30 00:00:00
سيدة فاضلة لها من البنات اثنتان تزوجت الكبرى من شاب متوسط الحال من إرثها من أبيها والصغرى لم تتزوج بعد ولها إرثها محفوظ، وحينما كانت سبل الحياة تضيق بزوج الكبرى كانت السيدة الفاضلة تساعده سرا بما يعينه على أعباء الحياة، فهل يلزم أن تعطي لابنتها الصغرى نفس المبالغ التي كانت تدفعها لزوج الكبرى حتى لو تزوجت من شخص ميسور الحال؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم هذه المرأة أن تبذل لزوج ابنتها الصغرى مثل ما كانت تبذله لزوج الكبرى، لأن المطلوب منها التسوية بين بنتيها في عطيتها ما لم يوجد مسوغ شرعي للمفاضلة بينهما ـ كالحاجة والفقر ـ وهي لم تكن تعطي لابنتها دائما، وإنما تعطي زوجها، وانتفاع البنت بهذه المساعدة لا يعنى أن العطية حصلت لها حتى تطالب بالعدل مع الأخرى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 501
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 493
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 501
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت