عنوان الفتوى: الأموال الممنوحة من الدولة تقسم حسب ما حددته

2010-11-23 00:00:00
أريد فتوى في هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من قولك: إن الأموال من حقهم في النفط ـ أنها منحة من الدولة وليست مستحقات لوالدكم عليها أو على الجهة التي كان يعمل فيها، فإذا كان الأمر كذلك، فإن المال يقسم على ما تراه الجهة المانحة ـ الدولة ـ وأما إذا كان من مستحقات والدكم على الدولة ـ كأن يكون نهاية خدمة، أو أموالا اقتطعت من راتبه ـ فإنها تركة تقسم بين الورثة القسمة الشرعية بأن يعطي الذكر مثل حصة أنثيين، فتكون القسمة في الفرض المذكور على عشرة ويأخذ كل ذكر سهمين وكل أنثى سهما واحدا، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 48632.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 501
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 493
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 501
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت