عنوان الفتوى: هل يحق لمسؤول العطاءات أن يقدم عطاء لشركته الخاصة

2010-06-07 00:00:00
أنا أعمل والحمد لله مديراً لدى إحدى الشركات الألمانية في فرعهم الموجود في دولة قطر، تخصص الشركة الأم هو صناعة أجهزة القياس الإلكترونية، وتخصص الفرع القطري هو بيع هذه الأجهزة في دولة قطر، بحكم طبيعة مشاريعنا في قطر، فإنه يتحتم علينا شراء معدات وأجهزة أخرى لا تصنعها الشركه الأم وإنما هي تعتبر مكملة ومتمّمة لمنتجاتها، وهنا يأتي دوري في الشركة حيث أقوم بأخذ أسعار من شركات محلية وأختار من هو الأفضل (فنياً وتقنياً وسعراً) ليقوم بتنفيذ دوره في المشروع، وأقوم أيضاً بالإشراف عليه أثناء التنفيذ والتركيب، لذلك فإني والحمد لله قد اكتسبت خبرةً واسعةً تُمكنّني بإذن الله أن أؤسّس شركتي الخاصة والتي مجالها هو تركيب المعدات المكملة التي تحدثت عنها مسبقاً مع البقاء على رأس عملي في الشركة الألمانية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل الكريم يعتبر أجيراً خاصاً لدى هذه الشركة الألمانية، فهو مؤتمن على عمله وله حكم الوكيل، والوكيل لا يحق له التصرف إلا بما فيه مصلحة موكله، ولا يخرج عما أذن له فيه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65936.

ومن أحكام الوكالة التي تخص السائل الكريم في إجابة سؤاله، أن الوكيل لا يصح أن يعامل نفسه بيعاً أو شراءاً أو إجارة، إلا بإذن موكله، على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 105751،  25424.

وعلى ذلك فلا بد من إعلام إدارة الشركة الألمانية بكونك صاحب هذه الشركة الخاصة التي سيتم التعامل معها، وإلا فلا يجوز لك أن تحيل العطاءات على شركتك الخاصة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت