عنوان الفتوى: لا يجوز للسيِّد جِمَاعُ أمته المُتزَوَّجَة

08-09-2001
هل يجوز للرجل جماع أمته المتزوجة ؟.

الحمد لله.

لا يجوز للرجل جماع أمته المزَوَّجة ، ومن فعل ذلك فقد أتى محرَّماً ، وعليه التعزير ،

قال ابن قدامة في المُغْنِي : فإن زَوَّج أمته حَرُم عليه الاستمتاع ، .. قال : فأما تحريم الاستمتاع بها فلا شك فيه ولا اختلاف ، فإنها قد صارت مباحة للزوج ، ولا تحِلُّ المرأة لرجلين ، فإن وَطِئَها لَزِمَهُ الإثم والتعزير.

وقال : قال أحمد يجلد ولا يُرجم . يعني أنه يعزَّر بالجلد ..

ج/9 ص/497 .

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت