الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الزوج قد طلب من زوجته أن تقرضه ذهبها وأمرها ببيعه ووكلها في ذلك، فيلزمه رد مثله لا قيمته، إلا أن يتم التراضي على دفع قيمته فلا حرج في ذلك، ويقوم يوم الأداء لا يوم القرض، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 49094.
وأما إن كان ما اقترض منها هو ثمن الذهب وهو الثمانية آلاف التي بيع الذهب بها فلا يلزمه غير تلك الآلاف الثمانية لا قيمة الذهب يوم الأداء، لأنه إنما اقترض الآلاف الثمانية لا غيرها، وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 33456، 58383، 79274، 113477.
والله أعلم.