الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكر السائل فيما تفعله الزوجة فإنه محرم لا يجوز فعله، وهو مناف لما يجب عليها من حق للزوج في الطاعة، فإن للزوج عليها من الحق ما ليس لأحد سواه، يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة.
فعلى هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى وتستغفره وتتوب إليه، وأن تتصالح مع زوجها وترضى بما قسم الله لها، وعلى الزوج أن ينصحها ويعظها، وله أن يعاملها معاملة الناشز، ولا يجب عليه العدل بينها وبين زوجته الأخرى ما دامت على نشوزها، سواء في المبيت أو النفقة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 77560.
والله أعلم.