أرشيف المقالات

حكم القنوت للنازلة في صلاة الفرض

مدة قراءة المادة : 27 دقائق .
2حكم القنوت للنازلة في صلاة الفرض   تمهيد: القنوت في الصلوات المفروضة لا يخلو من حالين: الأولى: يكون من غير نازلة. الثانية: أن يكون في نازلة وهو موضوع هذا الفصل. تذكير: يجد الباحث في أحكام قنوت النازلة قلة في نصوص فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم مقارنة بأحكام قنوت الوتر؛ إما لأنهم لا يرَون مشروعية قنوت النازلة كمتقدمي الأحناف ومذهب المالكية، ومن يرى مشروعيته يكتفي في بعض المسائل بالإحالة إلى أحكام قنوت الفجر كالشافعية، أو قنوت الوتر كالحنابلة.   حكم القنوت للنازلة في صلاة الفرض: فاختلف أهل العلم في حكم القنوت للنازلة على قولين في الجملة: القول الأول: لا يقنت للنازلة: قال به ابن عمر، والليث بن سعد[1]، والطحاوي ونسبه لأبي حنيفة وصاحبيه[2]، وهو المشهور من مذهب المالكية[3]، وقول للشافعية لا يقنت للنازلة[4].   الدليل الأول: عن أبي مالك الأشجعي قال: ((قلت لأبي: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، أكانوا يقنتون؟ قال: لا يا بني، محدثة))[5].   وجه الاستدلال: نفى طارق الأشجعي رضي الله عنه قنوت النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وإنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا ثم تركه.   الرد من وجهين: الأول: المسؤول عنه في الحديث المداومة على القنوت في الفجر، لا قنوت النازلة، فصحَّ عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم القنوت للنازلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.   الثاني: على فرض أن المسؤول عنه قنوت النازلة أنكره؛ لأنه لم يشهده، وشهده غيره كأنس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم[6].   الدليل الثاني: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرًا، لم يقنت قبله ولا بعده))[7].   الدليل الثالث: عن قتادة قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما لا يقنتون في صلاة الغداة))[8].   وجه الاستدلال: لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرًا وتركه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يقنتوا مع طول جهادهم وكثرته. الرد: الحديثان منكران، ويأتي قنوت الصحابة رضي الله عنهم في النازلة.   الدليل الرابع: عن أم سلمة قالت: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر))[9]. وجه الاستدلال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القنوت، وأقل أحوال النهي الكراهة. الرد: كالذي قبله.   الدليل الخامس: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم محاربًا للمشركين إلى أن توفاه الله، ولم يقنت في الصلوات؛ لأنه لو قنت فيهن لاشتهر النقل به[10]. الرد: نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم من بعده ويأتي.   الدليل السادس: عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه: ((أنه كان لا يفعله؛ يعني: القنوت في الفجر))[11].   الدليل السابع: عن عمران بن الحارث قال: ((صليت خلف ابن عباس الصبح، فلم يقنت))[12].   الدليل الثامن: عن طلحة بن مصرف: ((أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقنت في الفجر))[13].   الدليل التاسع: عن عامر الشعبي قال: ((لم يقنت أبو بكر ولا عمر في الفجر))[14].   الدليل العاشر: عن شيخ قال: ((صليت خلف عثمان رضي الله عنه صلاة الغداة فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده))[15].   وجه الاستدلال: لم يقنت أبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم، مع أنه لم يخلُ زمنهم من جهاد في سبيل الله. الرد من وجهين: الأول: يأتي قنوت عمر وابن عباس، وروي عن أبي بكر رضي الله عنهم، فتحمل هذه الآثار على القنوت في غير النازلة. الثاني: أثر طلحة بن مصرف وما بعده ضعيف.   الدليل الحادي عشر: عن عمرو بن دينار قال: ((كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنه يصلي بنا الصبح بمكة فلا يقنت))[16].   الدليل الثاني عشر: عن علقمة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ((لا قنوت في الفجر))[17].   الدليل الثالث عشر: عن الأسود بن يزيد قال: ((كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يقنت في شيء من الصلوات، إلا في الوتر قبل الركوع))[18].   وجه الاستدلال: كان ابن الزبير في قتال مع بني أمية ولم يقنت، وكذلك كان المسلمون في حال قتال في عهد أبي بكر وما بعده من الخلفاء، فلم يقنت ابن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنهم؛ فدل ذلك على عدم مشروعيته[19].   الرد من وجوه: الأول: ما عدا ابن الزبير رضي الله عنه، فيحمل تركهم القنوت في غير النازلة.   الثاني: على فرض تركهم القنوت، فلا تثريب في ذلك؛ فالقنوت ليس بواجب إنما هو سنة في النازلة.   الثالث: على فرض عدم مشروعية القنوت عندهم، فخالفهم غيرهم من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم فقنتوا في النازلة.   الدليل الرابع عشر: عن نافع عن ابن عمر: ((أنه كان لا يقنت في الفجر، ولا في الوتر، وكان إذا سُئل عن القنوت، قال: ما نعلم القنوت إلا طول القيام، وقراءة القرآن))[20].   وجه الاستدلال: كان ابن عمر لا يتخلف عن جيش ولا سرية في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وأنكر القنوت؛ فدل ذلك على عدم مشروعية قنوت النازلة [21].   الرد: يُحمل إنكاره على المداومة على قنوت الفجر؛ فهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت للنازلة، وثبت عن أبيه وغيره رضي الله عنهم القنوت في النازلة.   الدليل الخامس عشر: يلزم على هذا القول مداومة الصحابة رضي الله عنهم على القنوت؛ حيث لم يخلُ وقت من الجهاد[22].   الرد من وجهين: الأول: تقدم أن القنوت ليس بواجب حتى تلزمهم المداومة عليه. الثاني: الجهاد كان قائمًا في بعض الجهات فكانوا يقنتون ويأتي.   الدليل السادس عشر: قال الطحاوي: "لم نعلم عن أحد منهم أنه قنت في ظهر ولا عصر في حال حرب ولا غيره، فلما كانت هاتان الصلاتان لا قنوت فيهما في حال الحرب، وفي حال عدم الحرب، وكانت الفجر والمغرب والعشاء لا قنوت فيهن في حال عدم الحرب، ثبت أن لا قنوت فيهن في حال الحرب أيضًا"[23].   الرد من وجوه: الأول: قنت أبو هريرة رضي الله عنه في الصلوات الخمس ردًّا على من لا يرى القنوت مطلقًا من أهل الكوفة. الثاني: يأتي الخلاف في حكم القنوت فيما عدا الفجر في غير النوازل. الثالث: لا يصح قياس حال الحرب على حال السلم في ترك القنوت. الرابع: قنت علي رضي الله عنه في المغرب وأبو بكر رضي الله عنه عند بعض أهل العلم في أثر الصنابحي.   القول الثاني: يشرع القنوت في النازلة: وهو رأي جمهور الصحابة رضي الله عنهم واختلف أهل هذا القول: 1- يستحب القنوت للنازلة: قال به أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمى[24]، وهو مذهب الشافعية[25] والحنابلة[26]، ومال إليه بعض الأحناف[27]، وقال به ابن حزم[28]، وشيخ الإسلام ابن تيمية[29]، وابن القيم[30]، والشوكاني[31]، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين[32].   الدليل الأول: عن أنس رضي الله عنه قال: ((بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلًا لحاجة، يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم: رعل، وذكوان، عند بئر يقال لها بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرًا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت))[33].   الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضرَ، واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان، ورعلًا، وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [آل عمران: 128]))[34].   وجه الاستدلال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم لمقتل القراء وذلك في السنة الرابعة، وقنت لمستضعفي مكة وذلك بعد صلح الحديبية[35]، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم من بعده؛ فدلَّ ذلك على مشروعية القنوت للنازلة.   الدليل الثالث: قال في معارف السنن: "متفق بين الأمة غير أن هناك اختلافًا في محله"[36]. الرد: قنوت النازلة محل خلاف وتقدم. تأتي أدلتهم في الصلوات التي يقنت بها للنازلة.   2- يجب القنوت للنازلة: قال به يحيى بن سعيد القطان[37]. لم أقف له على دليله، ولعله أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))[38].   الرد من وجهين: الأول: الأمر في الحديث للاستحباب وما كان واجبًا في الصلاة، فلا بد له من دليل خاص.   الثاني: قال الطبري: "الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم لا خلاف بينهم أن ترك ذلك غير مفسد صلاة مصلٍّ، وأن سجود السهو إنما يجب على المصلي عند من يوجبه بدلًا من نقص أو زيادة"[39].   وقال الشوكاني: "وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقًا كما صرح بذلك صاحب البحر وغيره"[40]. الجواب: يأتي إن شاء الله الخلاف في حكم سجود السهو فيمن ترك القنوت.   3- يباح: نسبه ابن عبدالبر لمالك[41]، وهو مذهب متأخري الأحناف ونسبوه للطحاوي[42]. الدليل: ترك النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على عدم سنيته، وهو دعاء فمن فعله فهو مباح. الرد: تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال النازلة، ولم يتركه تركًا مطلقًا.   الترجيح: الذي يترجح لي استحباب قنوت النازلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من بعده.
    [1] انظر: المفهم (2/ 301). [2] قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 254): "ثبت بما ذكرنا أنَّه لا ينبغي القنوت في الفجر، في حال حرب ولا غيره، قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا من ذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى"، وانظر: إعلاء السنن (6/ 114). [3] قال الخرشي في شرحه على متن الخليل (1/ 554): "الظاهر أنَّ حكم القنوت في غير الصبح الكراهة"، وانظر: شرح الرسالة لزروق (1/ 173)، ومواهب الجليل (2/ 244)، وحاشية الدسوقي (1/ 248). [4] انظر: نهاية المطلب (2/ 187)، وروضة الطالبين (1/ 254)، وشرح مسلم للنووي (5/ 247)؛ قال النووي في المجموع (3/ 494): "(والثالث): لا يقنتون مطلقًا، حكاه الشيخ أبو محمد الجويني، وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة". [5] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [6] انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه، للأثرم، ص: (99). [7] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [8] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [9] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [10] مختصر اختلاف العلماء (1/ 215). [11] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [12] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [13] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [14] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [15] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [16] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [17] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [18] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [19] انظر: شرح معاني الآثار (1/ 253)، ونخب الأفكار (4/ 387)، وإعلاء السنن (6/ 115). [20] مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [21] انظر: الاستذكار (2/ 295)، ونخب الأفكار (4/ 387). [22] انظر: إعلاء السنن (6/ 115). [23] شرح معاني الآثار (1/ 253). [24] رواه ابن أبي شيبة (2/ 317)، حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدالأعلى: ((أنَّ أبا عبدالرحمن السلمي قنت في الفجر يدعو على قطري))؛ وإسناده حسن. عبدالأعلى بن عامر الثعلبي توسط فيه الحافظ ابن حجر فقال: "صدوق يهم"، وبقية رواته ثقات، وقطري هو ابن الفجاءة. [25] انظر: الأم (1/ 205)، والحاوي (2/ 152)، ونهاية المطلب (2/ 187)، وروضة الطالبين (1/ 254)، والمجموع (3/ 494)، وأسنى المطالب (1/ 158). [26] انظر: الفروع (1/ 543)، والمبدع (2/ 13)، وكشاف القناع (2/ 421)، ومعونة أولي النهى (2/ 266). [27] قال ابن الهمام في فتح القدير (1/ 379): "هذا ينشئ لنا أنَّ القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ، وبه قال جماعة من أهل الحديث ...
وما ذكرنا من أخبار الخلفاء رضي الله عنهم يفيد تقرره؛ لفعلهم ذلك بعده صلى الله عليه وسلم، فيجب كون بقاء القنوت في النوازل مجتهدًا ...
فتكون شرعيته مستمرة، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبأن يظن رفع الشرعية نظرًا إلى سبب تركه صلى الله عليه وسلم، وهو أنَّه لما نزل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: 128]،ترك، والله سبحانه أعلم. [28] انظر: المحلى (4/ 138). [29] انظر: الاختيارات، ص: (64). [30] انظر: زاد المعاد (1/ 273)، والصلاة، ص: (211). [31] انظر: نيل الأوطار (2/ 346). [32] انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (14/ 174). [33] رواه البخاري (4088)، مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [34] رواه مسلم (675)، مخرج في أحاديث وآثار القنوت في النازلة. [35] انظر: مجموع الفتاوى (21/ 152)، وزاد المعاد (1/ 246)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (8/ 210)، وفتح الباري (5/ 350). [36] انظر: معارف السنن (4/ 18). [37] انظر: الاستذكار (2/ 295). [38] رواه البخاري (631) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. [39] تهذيب الآثار مسند ابن عباس، (1/ 386). [40] نيل الأوطار (2/ 347). [41] قال ابن عبدالبر في الاستذكار (2/ 76): "روى ابن القاسم عن مالك أنَّه قال: ليس عليه العمل، وهذا معناه عندي أنَّه ليس سنة مسنونة، فيواظب عليها في القنوت، ولكنَّه مباح فعله اقتداء بالسلف في ذلك لمن شاء". [42] قال الزبيدي في الجوهرة النيرة (1/ 154): "قال الطحاوي: لا يقنت في الفجر عندنا في غير بلية، فإن وقعت البلية فلا بأس به؛ كما ((فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنَّه قنت فيها شهرًا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان، ثم تركه))، كذا في الملتقط. وقال ابن عابدين في حاشيته (2/ 449): "قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنَّما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به"، وهو صريح في أنَّ قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية. وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: (382): "القنوت عندنا في النازلة ثابت". وانظر: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: (140)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1/ 426).      
   

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٢