أرشيف المقالات

الطهارة من شروط الصلاة

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
2الطهارة من شروط الصلاة   حديثنا اليوم عن شرط من شروط صحة الصلاة، ألا وهو الطهارة: ومعنى الطهارة في اللغة: النظافة من الأوساخ، وفي الشرع: ارتفاع الحدث وزوال النجاسة.   وبذلك تنقسم الطهارة إلى قسمين: القسم الأول: الطهارة من الحدث: ومنه الحدث الأكبر ويكون رَفعه بالغُسل، ومنه الحدث الأصغر، ويكون رَفعه بالوضوء، وتكون الطهارة بالماء، أو بالتيمم عند تعذُّر الماء أو عدم القدرة على استخدامه.   القسم الثاني: الطهارة من النجاسة: وذلك بإزالة النجاسة عن البدن واللباس والأرض التي يُصَلي عليها، ولا يَضُر بقاء اللون والرائحة حال العجز عن إزالتهما، إذا تم الغسل وزالت عين النجاسة.   ♦ ومن النجاسات التي يجب إزالتها عن البدن والملابس والمكان: بول الآدمي وعذرته، والدم المسفوح[1] (ويُعفى عن اليسير منه)، وبول وروث الحيوان المُحرَّم أكله نجس، (أما الحيوان المباح أكله فبوله وروثه طاهران)، ومن النجاسات: الميتة[2]، والخنزير، والكلب[3]، والمذي، والودي[4].
ويُعفى عن يسير النجاسة التي يشقُّ التحرز منها.   ♦ وإذا أراد المسلم إزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط، فإنه يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة أو المناديل ونحوهما[5]، ولا يلزمه الاستنجاء كلما أراد الوضوء، بل يستنجي بغسل فرجه إذا خرج منه البول ونحوه، وغسل دُبُرِه إذا خرج منه الغائط، أما الريح فلا يُستنجَى منه.   طهَّر اللهُ قلوبَنا وأبدانَنا من الأدران الحسية والمعنوية، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث بمشيئة الله في اللقاء القادم عن الطهارة من الحدث الأصغر.   المصدر: كتاب عطر المجالس"  

  [1] والدم النجس هو الدم المسفوح: وهو الذي يسيل من الإنسان أو الحيوان وهو حي، كالذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها، أما الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد تذكيتها، كالذي يكون في العروق، والقلب، والطحال، والكبد، فهذا طاهر.   [2] الميتة: الحيوان الميت الذي لم يُذكَّ ذكاةً شرعية، ويُستثنى من الميتة: السمك وما لا يعيش إلا في الماء، وميتة الجراد، فهما طاهران مباحَا الأكل بدون ذكاة؛ كما يُستثنى من الميتة النجسة: ميتة ما ليس له دم سائل كالنمل والذباب والخنفساء ونحوها، فهي طاهرة لكن لا يجوز أكلها.   [3] قال صلى الله عليه وسلم: «طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ»؛ [رواه مسلم]، قال النووي: فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه، أو شعره أو لعابه أو عضو منه - شيئًا طاهرًا مع رطوبة أحدهما، وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب.   [4] المذي: ماء رقيق لزج، يخرج عند الشهوة، بلا قذف ولا تدفُّق، ولا يعقبه فتور، والطهارة منه: بأن يغسل ذكره وأنثييه (خصيتيه)، وأما الثوب فيَرُش الماء على الموضع الذي أصابه؛ أما الودي: فهو ماء أبيض، غليظ، يخرج بعد البول، والطهارة منه: كالطهارة من البول.   [5] وفي الاستجمار بالأحجار أو المناديل ونحوهما: يجب ألا يقل عن ثلاث مسَحات، مع تحقق الإنقاء.  



شارك الخبر

ساهم - قرآن ١