أرشيف المقالات

النكاح بلا ولي ولا شهود، وتزويج المرأة بدون إذنها

مدة قراءة المادة : 5 دقائق .
2النكاح بلا ولي ولا شهود وتزويج المرأة بدون إذنها   وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة " مصافحة " على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار وقد دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا؟ وهل عليهما الحد أم لا؟ فأجاب: الحمد لله.
إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتما النكاح: فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة.
[1]   الملك في النكاح للزوج لا للوكيل: إن الملك في النكاح يحصل للزوج، لا للوكيل باتفاق العلماء.
[2]   استئذان البكر إذا زوجها أخوها أو عمها: وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فانه يستأذنها، وإذنها صماتها.
[3]   وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزوجها بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين.
[4]   وسئل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بنت يتيمة وقد طلبها رجل وكيل على جهات المدينة وزوج أمها كاره في الوكيل.
فهل يجوز أن يزوجها عمها وأخوها بلا إذن منها أم لا؟. فأجاب: الحمد لله.
المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة؛ بل وكذلك لا يزوجها الأب إلا بإذنها في أحد قولي العلماء؛ بل في أصحهما وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر قالوا يا رسول الله فإن البكر تستحي؟ قال: إذنها صماتها " وفي لفظ " يستأذنها أبوها وإذنها صماتها " وأما العم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء.
وإذا رضيت رجلا وكان كفؤا لها وجب على وليها - كالأخ ثم العم - أن يزوجها به فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء؛ فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه؛ ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق الأئمة؛ وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض؛ لا لمصلحة المرأة ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل.
ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤا لها لعداوة أو غرض.
وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان وهو مما حرمه الله ورسوله واتفق المسلمون على تحريمه وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة؛ لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها[5].   استئمار الثيب: أما إذا كانت ثيبا من زوج وهى بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة[6].   وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزوجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين[7].


[1] مجموع الفتاوى: 32 /102. [2] مجموع الفتاوى: 32 / 18. [3] مجموع الفتاوى: 32 /24. [4] مجموع الفتاوى: 32 /39 -40. [5] مجموع الفتاوى: .32 /52. [6] مجموع الفتاوى: 32 / 29. [7] مجموع الفتاوى: 32 /39 -40.



شارك الخبر

ساهم - قرآن ١