أرشيف المقالات

ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (8)

مدة قراءة المادة : 7 دقائق .
2ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (8)   أحمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد: فإن المطالعة والنظر في تراث العلامة الرباني محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - يثري المطَّلع والناظر بجملة كبيرة من الفوائد المتينة، والتقسيمات البديعة، والضوابط العلمية المتينة، وقد كنت ذكرت جملة منها في سلسلة من الحلقات ذكرت فيها ما يتعلق بالرقم أربعة، واسميتها: رباعيات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -.
واخترت أن أذكر في هذه السلسلة من المقالات جملة منها، وسوف أخص بالذكر فيها ما كان منها مندرجًا تحت الرقم ثلاثة؛ ولذلك سميتها: ثلاثيات العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، وقد وضعت لها عناوين تلخص مضامينها وتوضح مقاصدها، بعضها من وضعه رحمه الله، والأخر من عندي.   وإلى هذه الثلاثيات فنقول، منها: الميتة: قال العثيمين - رحمه الله -: " الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- الشَّعر ونحوه طاهر. 2- اللحم، وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ. 3- الجلد وهو طبقة بينهما، وحكمه بين القسمين السَّابقين ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/96).   أقوال العلماء في جواز كشف العورة والإِنسان خالٍ: قال العثيمين - رحمه الله -: "جواز كشف العورة والإِنسان خالٍ. وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الأول: الجواز. الثاني: الكراهة. الثَّالث: التَّحريم، وهو المذهب ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع(1/115).   الطَّهور بالنسبة للشعر: قال العثيمين - رحمه الله -: "ذكر أهل العلم أن إِيصال الطَّهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما يجب فيه إيصال الطَّهور إلى ما تحت اللِّحية، كثيفة كانت، أم خفيفة، وهذا في الطَّهارة الكُبرى من الجنابة لحديث عائشة - رضي الله عنها -: ((كان النبيُّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - يصبُّ على رأسه الماء حتى إِذا ظَنَّ أنه أروى بشرَتَه أفاض عليه ثلاث مرَّات))[1]، وحديث: ((اغسلوا الشعر، وأنْقُوا البشرة))[2]. الثاني: ما لا يجب فيه إِيصال الطَّهور إِلى ما تحت الشَّعر، سواء كان خفيفًا، أم ثقيلًا، وهذا في طهارة التيمُّم. الثالث: ما يجب فيه إِيصال الطَّهورِ إلى ما تحت اللِّحية إِن كانت خفيفة، ولا يجب إِن كانت كثيفة، وهذا في الوُضُوء ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/174-363).   الرَّافضة ومخالفتهم الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل: قال العثيمين - رحمه الله -: "الرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة: الأول: أنهم لا يغسلون الرِّجل، بل يمسحونها مسحًا. الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط. الثالث: أنهم لا يمسحون على الخُفين، ويرون أنه محرَّم، مع العلم أنَّ ممن روى المسحَ على الخُفين عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو عندهم إمام الأئمة ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/189).   قراءة ﴿ وأرْجُلِكُمْ ﴾: قال العثيمين - رحمه الله -: "أما قراءة ﴿ وأرْجُلِكُمْ ﴾ بالجرِّ، وهي سَبْعِيَّةٌ أيضاً (2)، فتُخرَّج على ثلاثة أوجه: الأول: أنَّ الجرَّ هنا على سبيل المجاورة، بمعنى أنَّ الشيء يتبع ما جاوره لفظًا لا حكمًا، والمجاور لها «رؤوسكم» بالجرِّ فتجرُّ بالمجاورة.
ومنه قول العرب: «هذا جُحر ضَبٍّ خَرِبٍ» بجرِّ خَربٍ، مع أنَّه صِفةٌ لجُحر المرفوع، ومقتضى القواعد رفع خَرب، لأن صفة المرفوع مرفوع، ولكن العرب جرَّته على سبيل المجاورة. الثاني: أن قراءة النَّصب دلَّت على وجوب غسل الرِّجلين.
وأما قراءة الجر؛ فمعناها: اجعلوا غسلكم إِيَّاها كالمسح، لا يكون غسلًا تتعبون به أنفسكم؛ لأن الإِنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرِّجلين ودلكها؛ لأنَّها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أن يزيد في غسلها، فقُصدَ بالجرِّ فيما يظهر كَسْرُ ما يعتادهُ النَّاسُ من المبالغة في غسل الرِّجلين؛ لأنهما اللتان تلاقيان الأذى. الثالث: أن القراءتين تُنزَّلُ كلُّ واحدة منهما على حال من أحوال الرِّجل، وللرِّجل حالان: الأولى: أن تكونَ مكشوفةً، وهنا يجب غسلها. الثانية: أن تكونَ مستورةً بالخُفِّ ونحوه فيجب مسحُها.
فتُنَزَّل القراءتان على حالَيْ الرِّجْل، والسُّنَّةُ بيَّنت ذلك، وهذا أصحُّ الأوجه وأقلُّها تكلُّفًا، وهو متمشٍّ على القواعد، وعلى ما يُعرَفُ من كتاب الله تعالى حيث تُنزَّلُ كلُّ قراءة على معنى يناسبها ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/215-216).   ما يمكن أن يُعلِّق به ابتداء مُدَّة المسح: قال العثيمين - رحمه الله -: "الذي يمكن أن يُعلِّق به ابتداء المُدَّة ثلاثة أمور: الأول: حال اللُّبس. الثاني: حال الحَدَث. الثالث: حال المسح ".
الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 /226).


[1] أخرجه البخاري رقم: (272)، ومسلم رقم: (316). [2] أخرجه أبو داود رقم: (248)، والترمذي رقم: (106)، وابن ماجه رقم: (597) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ومداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جداً.
والحديث ضعّفه: الشافعي، وأحمد، والبخاري، وأبو حاتم الرازي، وأبو داود، والبيهقي، والنووي، والألباني وغيرهم.
انظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 29)، المعرفة والآثار (1/ 483).



شارك الخبر

فهرس موضوعات القرآن