أرشيف المقالات

تجزؤ الاجتهاد

مدة قراءة المادة : 28 دقائق .
2تجزؤ الاجتهاد
الجزء: البعض، يُضَم ويُفتَح، وجمعه أجزاء، وشيء مجزَّأ؛ أي: مبعَّض، وتجزأ المال: تفرَّق، وجَزَأْت الشيء - بالتخفيف – أي: نقصت منه جزءًا[1]. وعرَّف الأصفهاني معنى تجزؤ الاجتهاد بأنه: "التمكن من استخراج بعض الأحكام دون بعض؛ كالفرضي إذا تمكن من استخراج الأحكام في الفرائض، ولم يتمكن من استخراج الأحكام في غير الفرائض"[2]. وعرفه العضد بأن: "المجتهد قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، فإذا حصل له ذلك، فهل له أن يجتهد فيها أم لا، بل لا بد أن يكون مجتهدًا مطلقًا عنده ما يحتاج إليه في جميع المسائل من الأدلة؟"[3].   وإذا أردنا أن نميز تعريفًا دقيقًا لمعنى تجزؤ الاجتهاد، فلا شك أن تعريف الأصفهاني أوفق؛ لأن العضد أطلق على مَن يريد الاجتهاد الجزئي مسمى المجتهد، وهو محل النزاع في المسألة. وكأن الطوفي راعى هذا الملحظ، فعرَّف التجزؤ في الاجتهاد بقوله: "أن ينال العالم رتبة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض"[4]. فهو قد عبر بـ: "العالم"، وهو لفظ عام، فيندرج فيه المجتهد وغيره، إلا أن يقال: إن "أل" هنا عهدية، والمعهود هنا هو العالم المجتهد، فحينئذ لا يكون التعريف موفقًا.   تحرير محل النزاع: جعَل بعض الأصوليين محل النزاع في تجزؤ الاجتهاد في الأبواب الفقهية دون مسائل تلك الأبواب، وعدَّ هؤلاء الاجتهاد لا يتجزأ في المسائل قطعًا. وتعقب ذلك الزركشي، فقال: "الظاهر جريان الخلاف في الصورتين، وبه صرح الأبياري"[5]، نعم قد يستبعد ذلك؛ قال ابن تيمية - بعد أن قرر جواز تجزؤ الاجتهاد مطلقًا - مستبعدًا الاجتهاد في المسألة الواحدة مجردة عن غيرها، قال: "فأما مسألة واحدة مِن فنٍّ، فيبعد الاجتهاد فيها"[6]. ولكن ليس معنى ذلك خروج الاجتهاد في المسألة عن محل الخلاف؛ ولذا فما ذكره الزركشي هو الصواب، وقد صرح باندراج الاجتهاد في المسألة في محل الجواز: الغزالي[7]، والرازي[8]، وابن قدامة[9]، والآمدي[10]، والتبريزي[11]، وابن التلمساني[12]، والقرافي[13]، والصفي الهندي[14]، والأسنوي[15]. وتصريحهم بأن التجزؤ في المسألة من محل الجواز مع ذكرهم خلاف قوم ينبئ عن صحة ما قرره الزركشي؛ وعليه فإن محل النزاع هو: حُكم تجزؤ الاجتهاد الشرعي في فن دون غيره، أو في باب دون غيره، أو في مسألة دون غيرها.   رأي الشَّاطبي: قرر الشَّاطبي أن الاجتهاد ملَكة تتجزأ، فيجوز أن يكون الإنسان مجتهدًا في فن من الفنون المتعلقة بعملية الاجتهاد دون آخر، قال الشَّاطبي: "لا يلزم المجتهدَ في الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدًا في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة"[16].   وإنما لم يلزم ذلك؛ لأنه قد يكون مجتهدًا في فن دون آخر، وأشار الشَّاطبي أيضًا إلى جواز تجزؤ الاجتهاد فيما هو أقل من الفن؛ كالباب والمسألة؛ حيث قال: "فإن المجتهد إذا بنى اجتهاده على التقليد في بعض المقدمات السابقة عليه، فذلك لا يضره في كونه مجتهدًا في عين مسألته"[17]، وإن كان هذا ليس صريحًا في المراد، ولكن استدلال الشَّاطبي منطبق على عموم التجزؤ، ولا يخالف ذلك قول الشَّاطبي في شرط المقاصد: "فإذا بلغ الإنسان مبلغًا فَهِمَ عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله"[18]؛ إذ قوله هذا في المجتهد المطلق، كما يفهم هذا من آخر كلامه؛ إذ المنزَّل منزلةَ النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المجتهد المطلق دون غيره. وقد وافَق الشَّاطبيَّ على ذلك جمهورُ العلماء من أصحاب المذاهب، والمعتزلة، وغيرهم[19]. وخالفه القائلون بمنع تجزؤ الاجتهاد مطلقًا[20]: وهو منسوب لبعض الأصوليين دون تحديد[21]، واختاره الشوكاني[22]، وغيره[23]. وقيل: يتجزأ في باب دون مسألة، وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد[24]، ويفهم هذا من كلام بعض الأصوليين؛ كالمحلي[25]، والأنصاري[26].   وقيل - وهو القول الرابع -: يتجزأ في الفرائض دون غيرها[27]: اختاره ابن الصباغ من الشافعية[28]، ويفهم هذا من كلام أبي الحسين البصري[29]، وأبي الخطاب الكلوذاني[30]، ويفهم هذا أيضًا من كلام الأنصاري اللكنوي؛ فإنه ذكر أنه لا يتفرَّع على القول بجواز تجزؤ الاجتهاد إلا جوازه في الفرائض دون غيرها، فقال: "ويتفرَّع عليه اجتهادُ الفرضي في الفرائض فقط"[31].   والقول الخامس: أن العلماء إن أجمعوا في مسألة على ضبط مآخذها، وكان الناظر المخصوص محيطًا بالنظر في تلك المآخذ - صحَّ أن يكون مجتهدًا فيها، وإلا فلا: اختاره الأبياري[32]، وهذا قريب مما ذكره ابن الزملكاني مِن أنه ما كان من الشروط كليًّا كقوة الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام، وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه، فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول، فلا تتجزأ تلك الأهلية، وما كان خاصًّا بمسألة، أو مسائل، أو باب، فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة لذلك الباب، أو المسألة مع الأهلية، كان فرضه الاجتهاد دون التقليد في ذلك الباب، أو المسألة[33]، وهذانِ الرأيان قريبان من القول الأول؛ لأن مَن يجيز تجزؤ الاجتهاد يشترط لذلك شروطًا، منها ما ذكراه.   والقول السادس: هو التوقف: وهو ما صنعه ابن الحاج؛ فإنه ذكر المسألة، ولم يرجِّح[34].   أدلة الشَّاطبي ومَن وافقه: استدل الشَّاطبي على ما ذهب إليه من جواز تجزؤ الاجتهاد مطلقًا بما يلي: الدليل الأول: أنه لو لزم الاجتهاد في كل فن، لَمَا وُجد المجتهد إلا في الندرة؛ فهذا الشافعي لم يكن بمنزلة مالك في الحديث، ومثله أبو حنيفة، وهذا مالك كان في الأحكام يحيل على غيره، ويبني الحكم على ذلك، والحكم الذي بناه لا يستغني عن ذلك الاجتهاد الذي رجع فيه إلى غيره، ولو كان ذلك لا يُقبَل في الاجتهاد، لَمَا عُدَّ هؤلاء من المجتهدين، وهذا باطل[35].   الدليل الثاني: لو كان الاجتهاد لازمًا في كل الفنون المتعلقة بالمجتهَد فيه، لَمَا صح للحاكم أن ينتصب للقضاء، حتى يكون مجتهدًا في كل فن يتعلق به الحكم، والأمر ليس كذلك بالإجماع[36]. مناقشته: نوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن منزلة الاجتهاد تفارق منزلة القضاء؛ لأن رتبة القضاء يدور أمرها على تحقيق المناط في الجزئيات غالبًا؛ ولذا جوَّزوا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع في تحقيق المناط مع اختلافهم في اجتهاده في استنباط الأحكام؛ ولذا فلا يسلَّم قياسُ الاجتهاد على القضاء[37]. جوابه: يمكن أن يجاب بأن رتبة القضاء يلزم فيها أيضًا الاجتهاد في استنباط الأحكام؛ ولذا كان العلماء منذ القِدَم يشترطون في القاضي أن يكون مجتهدًا، وعلى هذا فالقضاء بحاجة لنوعيِ الاجتهاد، وإذا تبين هذا لم يتحصل لنا الفرق.   الدليل الثالث: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه، ولا يلزم في كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال، بل يقول العلماء: إن من يفعل ذلك، فإنه يُدخِل في علمه علمًا آخر ينظر في العرض لا بالذات، فكما يصح للطبيب أن يسلِّم من العلم الطبيعي أن الأسطقصات أربعة، وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون عليه مزاج الإنسان وغير ذلك، فيجوز أن يسلِّم المجتهد من القارئ أن قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ [المائدة: 6] بالخفض مرويٌّ على الصحة، ومن المحدِّث أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن هذه الآية منسوخة أم لا، ومن اللغوي أن القُرء يطلق على الطُّهر والحيض، ونحو ذلك، ثم يبني على ذلك الحكم الذي يريد تقريره، بل مراتب الهندسة يقينية مع أنها مبنية على مقدمات مسلَّمة في علم آخر مأخوذة في علم الهندسة على التقليد، وكذلك العدد وغيره من العلوم اليقينية، ولم يكن هذا قادحًا في حصول اليقين في ذلك العلم؛ ولذلك أجاز النُّظَّار وقوع الاجتهاد في الشريعة من منكِر الشريعة؛ لأن الاجتهاد ينبني على مقدمات تفرض صحتها، سواء كانت كذلك في نفس الأمر أم لا[38].   مناقشته: نوقش هذا الدليل من أوجه: الوجه الأول: ذكره الشَّاطبي مناقشة على ما قرره في هذا الدليل، ثم أجاب عنه، وصورته أن يقال: إن المجتهد إذا لم يكن عالمًا بالمقدمات التي يبني عليها لا يحصُلُ له العلمُ بصحة اجتهاده. جوابه: أجاب الشَّاطبي عن هذه المناقشة: بأنه يحصل له العلم بذلك؛ لأنه مبني على فرض صحة تلك المقدمات، وبرهان الخلف[39] مبنيٌّ على مقدمات باطلة في نفس الأمر، ومع ذلك فإنه يفيد البناءُ عليها العلم بالمطلوب، وهذه المسألة كذلك[40]. مناقشة الجواب: نوقش هذا الجواب: بأن برهان الخلف لا ينبني على مقدمات باطلة كما ذكرت[41].   الوجه الثاني: أنه ليس ثَمَّ علم مستقل يسمى بعلم الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية، وله موضوع يميزه عن غيره، حتى يُعَدَّ كلُّ ما خرج عنه نظرًا في عرض العلم لا في ذاته، فإن كان المراد المعارف التي ينبني عليها التمكن من الاستنباط فهذا ما نحتاج إلى معرفته، وتمييز ما يتوقف عليه مما لا يتوقف عليه، فإذا تبين ما يتوقف عليه يقال ما زاد عنه يكون البحث فيه أشبه بإدخال علم إلى آخر، وهذا غير محمود[42].   الوجه الثالث: أن قوله: "يسلِّم المجتهد من القارئ..
بالخفض مروي"؛ هذا لا ينبني على اجتهاد، وإنما هو مبني على الرواية، والرواية ليست اجتهادًا، إلا أن يقال: لا يلزمه للحكم بصحة الرواية معرفة طرقها وطبقات الرواة لها، بخلاف عالم القراءات[43].   الوجه الرابع: لا نسلم لك صحة اجتهاد الكافر في الشريعة، ولو صح، فما فائدة ذلك الاجتهاد؟![44].   الوجه الخامس: أن قوله: "تفرض صحتها" غير كافٍ، بل لا بد من تيقن صحتها، أو ظن ذلك ظنًّا غالبًا، أما الفرض فلا يؤدي إلى الظن، فضلًا عن اليقين؛ فالفرض ليس بعلم ولا ظن أصلًا[45].   الدليل الرابع: أن من أنواع الاجتهاد ما لا يفتقر إلى شيء من العلوم المشترطة في الاجتهاد، وهو تنقيح المناط؛ إذ يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة، وإذا ثبت أن نوعًا من الاجتهاد لا يحتاج إلى الاجتهاد في تلك العلوم كانت بقية أنواع الاجتهاد مثله[46]. مناقشته: نوقش هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول: ذكره الشَّاطبي مناقشة على هذا الدليل، وصورته: أن المجتهد في الاستنباط إن جاز أن يكون مقلدًا في الفنون المتعلقة بالاجتهاد لم تصفُ له مسألة معلومة في اجتهاده؛ لأن كل مسألة يقلد في بعض مقدماتها لا يكون مجتهدًا فيها بإطلاق، فلا يمكن أن يوصف صاحبها بالاجتهاد المطلق، والكلام هنا عن المجتهد المطلق. جوابه: أجاب عنه: بأن ذلك شرط في العلم بالمسألة التي يكون المجتهد فيها مجتهدًا بإطلاق، وليس شرطًا في صحة الاجتهاد؛ لأن تلك المعارف ليست جزءًا من ماهية الاجتهاد، وإنما الاجتهاد يتوصل إليه بها، فإذا كانت محصلةً بتقليد أو باجتهاد أو بفرض محال، بحيث يُفرَض تسليم صاحب تلك المعارف للمجتهد ما يحتاجه في مسألة بحيث يبني عليها، فإن البناء يكون صحيحًا؛ لأن الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم، وقد حصل، ويؤيد هذا أن العلماء الذين بلغوا منزلة الاجتهاد كان لهم أتباع أخذوا عنهم وصاروا في عداد المجتهدين مع أنهم مقلدون في الأصول لأئمتهم، ثم اجتهدوا بناءً على مقدمات مقلَّد فيها، واعتُبر بأقوالهم وآرائهم، وعُمل على وَفقها مع أنهم قد يخالفون أئمتهم، فإذًا لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض ما ينبني عليه الاجتهاد[47].   الوجه الثاني: أن تنقيح المناط إنما يكون في أوصاف تضمنها النص، والنص عربي يحتاج في فهمه إلى اللغة العربية، ثم إن قصر الحاجة على معرفة المقاصد منافٍ لِما قرر الشَّاطبي من أن التمكن من الاستنباط لا بد منه للمجتهد، وأنه يفتقر إلى علوم كثيرة، وأنه خادم لفهم المقاصد[48]، فهو قد قرر أنه لا بد له من هذه المعارف كوسيلة إلى فهم مقاصد الشريعة على الأقل، وإن لم يحتَجْ إليها عند التخريج، وإنما يصح ما قال هنا إذا صح أن يأخذ مقاصد الشريعة تقليدًا[49].   جوابه: قد يجاب عنه: بأن المجتهد في فن أو مسألة يجوز له التقليد في فهم مقاصد الشريعة في تلك المسألة، وقد نص الأصوليون على قريب من ذلك؛ قال المحلي عن تجزؤ الاجتهاد: "بأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب؛ كالفرائض؛ بأن يعلم أدلته باستقراء منه، أو من مجتهد كامل، وينظر فيها"[50]، وعلى مثل هذا نص ابن الحاجب[51] والأصفهاني[52] والعضد[53].


[1] انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 455) القاموس المحيط (45) أساس البلاغة (58) مادة: "جزء". [2] بيان المختصر (3/ 291). [3] شرح العضد (2/ 290) واقتصر الكرماستي على أوله في الوجيز (84) وقريب منه في إرشاد الفحول (425). [4] شرح مختصر الروضة (3/ 586). [5] انظر: البحر المحيط (6/ 209). [6] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 204). [7] انظر: المستصفى (2/ 353). [8] انظر: المحصول (6/ 25). [9] انظر: روضة الناظر (2/ 349). [10] انظر: الإحكام (4/ 164). [11] انظر: تنقيح المحصول (3/ 729). [12] انظر: شرح المعالم (4/ 1591). [13] انظر: شرح تنقيح الفصول (437). [14] انظر: نهاية الوصول (8/ 3832). [15] انظر: نهاية السول (4/ 555). [16] الموافقات (5/ 45). [17] الموافقات (5/ 57). [18] الموافقات (5/ 43). [19] انظر: الحاوي (16/ 120) الإحكام لابن حزم (2/ 121) الضروري (138) المستصفى (2/ 353) بذل النظر (692) المحصول (6/ 25) روضة الناظر (2/ 349) الإحكام (4/ 164) أدب الفتوى (39) تنقيح المحصول (3/ 729) المجموع (1/ 75) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 676) شرح تنقيح الفصول (437) صفة الفتوى (24) نهاية الوصول (8/ 3832) شحر مختصر الروضة (3/ 585) مجموع الفتاوى (20/ 204، 212) قواعد الأصول (102) إعلام الموقعين (4/ 166) مختصر ابن اللحام (167) نهاية السول (4/ 555) زوائد الأصول (429) الإبهاج (3/ 256) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 595) البحر المحيط (6/ 209) تشنيف المسامع (4/ 576) شرح التلويح (2/ 247) الإنصاف (11/ 184) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 293) شرح الكوكب المنير (4/ 473) تيسير التحرير (4/ 182) فواتح الرحموت (2/ 364) نشر البنود (2/ 318) المذكرة (370). [20] حكاه دون نسبة في: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 290) المجموع (1/ 75) إعلام الموقعين (4/ 166) زوائد الأصول (430) تشنيف المسامع (4/ 576) شرح الكوكب المنير (4/ 474). [21] انظر: المحصول (6/ 25) شرح تنقيح الفصول (437) نهاية الوصول (8/ 3832) شرح مختصر الروضة (3/ 585) نهاية السول (4/ 255) البحر المحيط (6/ 209) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 293). [22] انظر: إرشاد الفحول (426). [23] اختاره محمد تقي الحكيم من الرافضة في كتابه: الأصول العامة للفقه المقارن (585) و: د/ زكريا البري في بحثه عن الاجتهاد ضمن كتاب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى (248). [24] انظر: إعلام الموقعين (4/ 166) الإنصاف (11/ 185) شرح الكوكب المنير (4/ 474)، وقد حكاه دون أن ينسُبَه لأحد. [25] انظر: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 595). [26] انظر: غاية الوصول (148). [27] انظر: إعلام الموقعين (4/ 166) شرح الكوكب المنير (4/ 474). [28] انظر: أدب الفتوى (39) المجموع (1/ 75). [29] انظر: المعتمد (2/ 932). [30] انظر: التمهيد (4/ 393). [31] مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (2/ 364). [32] انظر: البحر المحيط (6/ 210). [33] انظر: البحر المحيط (6/ 210). [34] انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 290) ونقله عنه في التقرير والتحبير (3/ 293) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (2/ 364) وسلم الوصول (4/ 555). [35] انظر: الموافقات (5/ 46، 58). [36] انظر: الموافقات (5/ 46 - 47) وانظر: حاشية دراز. [37] انظر: حاشية دراز على الموافقات (5/ 46). [38] الموافقات (5/ 47 - 49). [39] برهان الخلف، أو قياس الخلف: هو نوع من القياس المنطقي، عرفه المناطقة بأنه: إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، وشرح ذلك أن تكون إحدى المقدمتين ظاهرة الصدق، والثانية كاذبة أو مشكوك فيها، فتنتجان نتيجة بينة الكذب، فيستدل بها على أن المقدمة كاذبة، ويسمى بقياس الخلف، والخلف - بضم الخاء - الباطل، وهذه التسمية هي الأكثر في استعمال العلماء، وسمي بذلك لا لأنه باطل في ذاته، بل لأنه ينتج الباطل والمحال على تقدير كذب المطلوب، وقد يسمى الخلف - بفتح الخاء - أي الوراء؛ لأنه يثبت المطلوب من الخلف لا من الاستقامة، بل يعطي المطلوب بعد إبطال نقيضه، ويتركب هذا النوع من القياس من قياسين؛ أحدهما: الاقتراني الشرطي، والثاني: الاستثنائي، ومثال قياس الخلف: لو أراد أحد أن يثبت عدم فرضية الوتر عن طريق قياس الخلف، لقال: كل ما هو فرض فلا يؤدَّى على الراحلة، والوتر فرض، فإذًا لا يؤدى على الراحلة، فهذه النتيجة كاذبة، ولا تصدر إلا عن قياس في مقدماته مقدمة كاذبة، ولكن قوله: كل واجب لا يؤدى على الراحلة مقدمة ظاهرة الصدق، فبقي أن الكذب في قوله: إن الوتر فرض، فيكون نقيضه، وهو أنه ليس بفرض صادقًا، وهو المطلوب في المسألة؛ انظر: معيار العلم (146) تحرير القواعد المنطقية ومعه حاشية الجرجاني (165) التذهيب على تهذيب المنطق، ومعه حاشيتي ابن عرفة والعطار (410) تسهيل الطبقي (226) شرح السلم للجندي (85). [40] انظر: الموافقات (5/ 49) وانظر منه: (5/ 57 - 58). [41] انظر: حاشية دراز على الموافقات (5/ 49 - 50). [42] انظر: حاشية دراز على الموافقات (5/ 47). [43] انظر: حاشية دراز على الموافقات ( 5/ 48). [44] انظر: حاشية دراز على الموافقات (5/ 48 - 49). [45] انظر: حاشية دراز على الموافقات (5/ 49). [46] انظر: الموافقات (5/ 50). [47] انظر: الموافقات (5/ 51 - 52). [48] انظر: الموافقات (5/ 42 - 44). [49] انظر: تعليق دراز على الموافقات (5/ 50) أدلة الأحكام عند الشاطبي (102). [50] شرح المحلي على جمع الجوامع مع الآيات البينات (4/ 343).
[51] انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 290). [52] انظر: بيان المختصر (3/ 293). [53] انظر: شرح العضد (2/ 291).



شارك الخبر

مشكاة أسفل ٣