أرشيف المقالات

ما لا ينقض الوضوء

مدة قراءة المادة : 3 دقائق .
2ما لا ينقض الوضوء
(1) لَمْس المرأة الأجنبية: لمس المرأة الأجنبية حرام، ولكنه لا ينقُضُ الوضوء؛ بشرطِ ألا يخرج من فَرْج الرجل شيءٌ. وأما قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: 6]، فالمقصود بذلك الجِماع. قال ابنٍ عباس: "اللمس" و"المس" و"المباشرة": الجِماع، ولكن الله يُكنِّي بما شاء؛ (تفسير الطبري جـ 5 صـ 102). (2) تقبيل الرجل لزوجتِه بدون إنزال. روى أبو داود عن عائشةَ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّلها ولم يتوضَّأ؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني - حديث: 164). (3) خروج الدمِ من غير السبيلينِ (القُبل أو الدُّبر). سواء كان بجرح أو حجامة أو نزيف من الأنف، سواء كان قليلًا أم كثيرًا. قال الحسَن البصري - رحمه الله -: ما زال المسلمون يُصلُّون في جِراحاتهم. وقال طاوس ومحمد بن عليٍّ وعطاءٌ وأهل الحجاز: ليس في الدمِ وُضوء. وعصَر ابن عمر بثرةً فخرج منها الدمُ ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته. وقال ابن عمرَ والحسَن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غَسل محاجمه؛ (البخاري - كتاب الوضوء - باب: 34).
(4) القيء: سواء أكان قليلًا أم كثيرًا. (5) شك المتوضِّئ في الحدَث. روى الشيخانِ عن عباد بن تميمٍ، عن عمِّه (عبدالله بن زيد): أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلَ الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))؛ (البخاري - حديث: 137 / مسلم - حديث: 361).



شارك الخبر

روائع الشيخ عبدالكريم خضير