أرشيف المقالات

حكم تأخر المأموم الواحد قليلا عن إمامه

مدة قراءة المادة : 14 دقائق .
2حكم تأخر المأموم الواحد قليلاً عن إمامه
إذا صلى الواحد مع الإمام وقف عن يمينه لكن هل يحاذيه أو يتأخر عنه قليلاً مع بقائه مصافًّا له؟ وهذه غير مسألة صلاة المنفرد خلف الصف.   فأهل العلم لهم في تأخر المأموم عن إمامه قولان: قول بالاستحباب وقول بعدم الاستحباب: القول الأول: يستحب تأخر المأموم قليلاً: قال به محمد بن الحسن [1] وهو مذهب المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4].   الدليل الأول: لأجل أن يتميز الإمام من المأموم [5]. الرد: تميز الإمام بكونه مؤتماً به لا بموقفه.   الدليل الثاني: خوفاً من التقدم، ومراعاة للمرتبة [6]. الرد من وجهين: الأول: لو كان هذا الخوف مشروعاً لشرع النبي صلى الله عليه وسلم التأخر. الثاني: تقدم الخلاف في حكم تقدم المأموم على إمامه.   القول الثاني: يحاذيه ولا تأخر المأموم: قال به عطاء بن أبي رباح [7] والبخاري[8] وهو مذهب الأحناف [9] واختاره ابن باز [10] وشيخنا العثيمين [11] والألباني[12].   الدليل الأول: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما « ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ » [13].   الدليل الثاني: في حديث جابر رضي الله عنه «جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ » [14]. وجه الاستدلال: ظاهر الحديثين أنَّ ابن عباس وجابراً رضي الله عنهم وقفا حذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأخراً [15].   الدليل الثالث: في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [16]. وجه الاستدلال: صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أصحابه رضي الله عنهم ولم ينقل عن أحد منهم - فيما أعلم - بإسناد صحيح ولا ضعيف أنَّه صافَّ النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنه قليلاً فتأخر المأموم الواحد خلاف السنة والله أعلم [17].   الدليل الرابع: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » [18].   الدليل الخامس: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاة،ِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ،...» [19]. وجه الاستدلال: الإمام ومن صافه صفٌ واحد فيدخلان في الأمر بتسوية الصف والله أعلم [20].   الدليل السادس: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة «فوجدته يسبح، فقمت وراءه.
فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه»
، فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه [21]. وجه الاستدلال: جعل عمر رضي الله عنه عبد الله بن عتبة حذاءه لأنَّه هو السنة فلما جاء يرفا أخرهما خلفه لأنَّه السنة.   الترجيح الذي ترجح لي: يستحب للمأموم إذا كان واحداً أن يحاذي إمامه ولا يستحب له التأخر عنه لِما تقدم، ولو كان التأخر عبادة لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولو شرعه لحفظ ونقل لنا والله أعلم.   ضابط التأخر المستحب: اختلف القائلون باستحباب تأخر المأموم الواحد في مقدار التأخر. القول الأول: تكون أصابع المأموم عند عقب الإمام: رأي بعض الأحناف القائلين باستحباب التأخر [22] وهو مذهب الشافعية [23].   الدليل: الاعتبار في الموقف بموقف العقبين من الأرض لأنَّ قدمَ أحدهما قد يكون أكبر من قدم الثاني، فالمقتدي قد يكون أطول فيتقدم موقع رأسه، وإن تأخر ساوى موقع قدمه[24].   القول الثاني: الاعتبار بتأخر كعب المأموم: قول للشافعية [25].   القول الثالث: التأخر قليلاً بحيث يتميز الإمام من المأموم من غير حد: وهو مذهب المالكية [26] والحنابلة [27]. الدليل: لم يرد فيه نص فيرجع فيه للعرف [28].


[1] قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 159) إذا وقف عن يمينه لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية، وعن محمد أنَّه ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام.
وقال العيني في البناية (2/ 401) (ولا يتأخر عن الإمام) ش: لأنَّ التأخر خلاف السنة. وانظر: المبسوط (1/ 147) والمحيط البرهاني (1/ 422) وفتح القدير (1/ 308). [2] انظر: الشرح الكبير (1/ 344) والثمر الداني (1/ 173) والفواكه الدواني (1/ 325) وحاشية العدوي على كفاية الطالب (1/ 386). [3] قال النووي في المجموع (4/ 292، 299) قال أصحابنا ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلاً...
إذا لم يتقدم لكن ساواه لم تبطل بلا خلاف لكن يكره. وانظر: نهاية المطلب (2/ 400) والعزيز (2/ 172) وأسنى المطالب (1/ 222). [4] قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (2/ 183) (ويندر [هكذا والصواب يندب] تخلفه)، أي: المأموم الواحد (قليلاً) بحيث لا يخرج عن كونه مصافاً له، قاله في المبدع، وجزم به في حواشي الفروع، وغاية المطلب، وهو المذهب. وانظر: المبدع (2/ 83) وكشاف القناع (1/ 486) وشرح منتهى الإرادات (1/ 345). [5] انظر: الفواكه الدواني (1/ 325). [6] انظر: المبدع في شرح المقنع (2/ 83). [7] رواه عبد الرزاق (3870) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي معه الرجل قط فأين يكون منه؟ قال: «كذلك إلى شقه الأيمن»، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يَفُوت أحدهما الآخر؟ قال: «نعم» قال: قلت: أيجب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: «نعم، ها الله إذا» وإسناده صحيح. [8] بوب البخاري في صحيحه مع الفتح (2/ 190) بابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين. قال ابن رجب في الفتح (6/ 197) مراده بهذا التبويب: أنَّه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإنَّ المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء أي: مساوياً له في الموقف، من غير تقدم ولا تأخر. [9] انظر: المبسوط (1/ 147) وفتح القدير (1/ 308) [10] انظر: مجموع فتاوى ابن باز (12/ 199). [11] انظر: فتاوى نور على الدرب (2/ 277). [12] انظر: الصحيحة (1/ 221). [13] رواه البخاري في مواضع منها (138) ومسلم (186) (763) وتقدم تخريجه. [14] رواه مسلم (3010) وتقدم يأتي تخريجه. [15] انظر: فتح القدير (1/ 308). [16] رواه البخاري (631). [17] انظر: البناية (2/ 401) ومجموع فتاوى ابن باز (12/ 199). [18] رواه البخاري (717) ومسلم (436). [19] رواه مسلم (432) يمسح مناكبنا:يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها. [20] انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين (2/ 277). [21] رواه مالك (1/ 154) - وعنه الشافعي في الأم (7/ 185) - عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، أنه قال: فذكره وإسناده صحيح.
يرفا مولى عمر وحاجبه. [22] انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/ 286) ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: (110). [23] انظر: نهاية المطلب (2/ 400) والعزيز (2/ 172) والمجموع (4/ 299) وأسنى المطالب (1/ 222). [24] انظر: نهاية المطلب (2/ 400). [25] قال النووي في المجموع (4/ 299) الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب على المذهب وبه قطع الجمهور فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضره وإن تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه عن أصابع الإمام فعلى القولين وقيل يصح قطعاً حكاه الرافعي وآخرون وقال في الوسيط الاعتبار بالكعب والمذهب المعروف الأول. وانظر: العزيز (2/ 172). [26] انظر: الثمر الداني (1/ 173) والفواكه الدواني (1/ 325) وحاشية العدوي على كفاية الطالب (1/ 386) وأسهل المدارك (1/ 153). [27] قال الخلوتي في حاشيته على منتهى الإرادات (1/ 426): يندب تأخره عن الإمام قليلًا، ليتميز حال كل منهما. وقال ابن مفلح الحفيد في المبدع (2/ 83) ويندب تخلفه قليلاً خوفاً من التقدم، ومراعاة للمرتبة. وانظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (2/ 334) ومطالب أولي النهى (2/ 183). تنبيه: مذهب الحنابلة إذا تقدم المأموم على الإمام بعقبه لا تصح صلاته قال ابن مفلح الجد في الفروع (2/ 28) ولا يصح قدامه بإحرام فأكثر...
والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر، كطول المأموم، ويتوجه العرف. [28] انظر: الفروع (2/ 28)



شارك الخبر

ساهم - قرآن ٢