أرشيف المقالات

صيام يوم الجمعة

مدة قراءة المادة : 5 دقائق .
2صيام يوم الجمعة   عن محمد بن عباد قال: سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.   عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده".   • قال البخاري: باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة، فعليه أن يفطر[1]. وذكر حديث جابر وقال في آخره: زاد غير أبي عاصم أن ينفرد بصوم، ثم ذكر حديث أبي هريرة وحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أصمتِ أمس"، قالت: لا، قال: "تريدين أن تصومي غدًا"، قالت: لا، قال: "فأفطري".   • قال الحافظ: (في الباب ثلاثة أحاديث، أولها حديث جابر وهو مطلق والتقييد فيه تفسير من أحد رواته، وثانيها حديث أبي هريرة وهو ظاهر في التقييد، وثالثها حديث جويرية وهو أظهرها في ذلك.   • قوله: (سألت جابر بن عبدالله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم). وفي رواية عند مسلم وأحمد وغيرهما: سألت جابر بن عبدالله وهو يطوف بالبيت، وزادوا أيضًا في آخره قال: نعم ورب هذا البيت، وفي رواية النسائي: (ورب الكعبة).   • قال الحافظ: (فيه جواز الحلف من غير استحلال لتأكيد الأمر، وإضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تنويها بتعظيمها، وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها.   • قوله: "لا يصومنَّ أحدُكم يوم الجمعة" وفي رواية: "لا يصوم أحدكم". • قال الحافظ: كذا للأكثر وهو بلفظ النفي، والمراد به النهي[2].   • قوله: (إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده)، وفي رواية لمسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، ولأحمد: أن رجلًا قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة، قال: ها ورب الكعبة ثلاثًا، لقد سمعت محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه".   • قال الحافظ: (وهذه الأحاديث تقيِّد النهي المطلق في حديث جابر، وتؤيِّد الزيادة التي تقدَّمت من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة، فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلًا، أو يوم شفاء فلان)[3].   واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية.   وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده"؛ رواه الحاكم وغيره، وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه: من كان متطوعًا من الشهر، فليصم يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر، والله أعلم.


[1] صحيح البخاري: (3 /54). [2] فتح الباري: (4 /233). [3] فتح الباري: (4/ 234).



شارك الخبر

ساهم - قرآن ٢