أرشيف المقالات

تعريف أصول الفقه من متن الورقات

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
2تعريف أصول الفقه من متن الورقات
هذه ورقات (1) تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه (2). 1) ورقات: جمع قلة، بخلاف أوراق، جمع الكثرة، والقصد أن هذا متن مختصر.   2) تصريح من المصنف - الإمام الجويني رحمه الله - بأن هذا المتن لم يشتمل على سائر مباحث أصول الفقه؛ وإنما اشتمل على بعضها مختصرة.   وذلك (1) مؤلف (2) من جُزأين مفردين (3): أحدهما الأصول، والآخر الفقه (4). 1) إشارة إلى علم أصول الفقه. 2) مكوَّن. 3) أي: ليسا مركبين؛ وذلك لأن الإفراد له إطلاقان: • الأول: ما يقابل التركيب، وهو المقصود هنا. • الثاني: ما يُقابل التثنية والجمع.   4) العلماء حين يُعرِّفُونَ أصول الفقه، يُعرِّفُونه باعتبارين: الأول: باعتباره مركبًا إضافيًّا مكونًا من كلمتين: أصول، وفقه. الثاني: باعتباره لقبًا على هذا العلم؛ أصول الفقه.   وسيبدأ المصنف بتعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول، مُفَرعًا على ذلك بعض التعريفات.   فالأصل ما يُبنى عليه غيره (1)، والفرع ما يُبنى على غيره (2). 1) كما تقول: الأساس أصل البناء، وهذا أصل حسِّي، وهناك أصل معنوي؛ كقولك: الأب أصل أبنائه.   2) فائدة ذكر الفرع هنا أمران: الأول: توضيح معنى الأصل. الثاني: بيان شرف علم أصول الفقه. فالفقهُ: هو العلم الشريف، فرع عن أصول الفقه.   فائدة: الأصل اصطلاحًا له إطلاقات منها: أ‌- الدليل، فتقول: أصل وجوب الصلاة قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: 43]. ب‌- الراجح، فتقول: الأصل في الكلام الحقيقة، لا المجاز. ت‌- القاعدة الثابتة، فتقول: إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل. ث‌- المقيس عليه: وهذا سنعرفه في باب القياس؛ حيث إن أحد أركان القياس، الأصل (المقيس عليه). بعد أن عَرَّف المصنف رحمه الله الأصل، وهو الجزء الأول من المفردين، سيُعرِّف الفقه، وهو الجزء الثاني من المفردين.   والفقه (1): معرفة الأحكام (2) الشرعية (3) التي طريقها الاجتهاد (4). الفقه لغة: الفهم، وقيل الفهم الدقيق. 1) أما تعريفه اصطلاحًا: فهو كما ذكره المصنف رحمه الله.   2) أي: التهيُّؤ لمعرفة الأحكام، بأن تكون لديه الملَكة التي يقتدر بها على تحصيل المعرفة إن لم يكن حاصلًا لها بالفعل.   3) والأحكام: جمع حكم، والحكم اصطلاحًا: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.   4) وأخرج بالشرعية غيرها؛ كالأحكام اللُّغوية، أو العقلية، أو الحسابية، ونحوها.   5) أخرج بهذا القيد الأحكام الشرعية القطعية التي لا يكون طريقها الاجتهاد؛ كوجوب الصلوات الخمس، وحُرْمة الزِّنا، وإفراد الله تعالى بالعبادة، ووجوده سبحانه وتعالى.



شارك الخبر

روائع الشيخ عبدالكريم خضير