أرشيف المقالات

توحيد بدايات الشهور القمرية (الشمس والقمر بحسبان) لسعادة الدكتور فخر الدين الكراي

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
11الرئيس: يكون بدل التداول أحكام التعامل. الدكتور سامي حسن حمود: أحكام تعامل النقود بالنقود: ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. الشيخ محمد تقي العثماني: عندي ملاحظة في نقطة ألف من هذا العنصر وهو إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.
أنا أرى أن تحذف هذه الكلمة الأخيرة (تطبق عليه أحكام الصرف) لأن أحكام الصرف إنما تختص بالعينين الذهب والفضة.
وصكوك المقارضة هي أموال ولكنها ليست ذهبا ولا فضة.
ولو طبقنا عليها أحكام الصرف فإنه يجب أن يكون التقابض في مجلس العقد.
ولا يجوز فيه النسيئة أبدا.
فلو حذفنا: وتطبق عليه أحكام الصرف واقتصرنا على قولنا: يعتبر مبادلة نقد بنقد فيجري عليه أحكام الصرف عندما نجري أحكام الصرف على النقود ولا تجري عليه أحكام الصرف عندما لا يجري عليه ذلك.
فهذا ما أراه. الشيخ محمد علي التسخيري: أنا أثني على هذا الرأي وأرجو حذف هذه العبارة؛ لأن هناك اختلافا كبيرا في كون هذه النقود هي تحمل صفات الذهب والفضة وكونه ذلك فأرجو حذف هذه العبارة. الرئيس: أنا أرجو أن لا تنقضوا ما أبرتم، المهم تبقى بقوة ما صدر من المجمع أعد يا شيخ. الدكتور سامي حسن حمود:

شارك الخبر

مشكاة أسفل ٣