أرشيف المقالات

حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
11وأضافت عبارة من ذوي الخبرة والاختصاص على نص المادة. 3- حذف المادة (11) من القانون: بما أن شروط الإصدار ستكون موضحة في نشرة إصدار سندات المقارضة بحيث تقوم الجهة المصدرة بتوزيع الأرباح الصافية الناتجة عن تنفيذ المشروع على مالكي السندات بنسب معينة تبين مقدار نسبة الربح ومقدار نسبة الإطفاء، وبما أن السندات التي سيجرى إطفاؤها بنسب محددة وفي مواعيد معينة وفق ما سيحدد في نشرة الإصدار، فإنه من المتوقع أن تزيد المبالغ المتحققة للإطفاء من ربح المشروع على القيمة الاسمية للسندات المقرر إطفاؤها. ومن المسلم به أن الزيادة ستدور للسنة التالية وتبقى رصيدا للمشروع ولا يجوز استخدام هذه الزيادة في إطفاء مزيد من السندات..
فالحكم الوارد في هذه المادة من تحصيل الحاصل والموضوع مفروغ منه فلا ضرورة لهذه المادة وإن كان لا ضرر من وجودها. 4- تعديل الفقرة (أ) من المادة (15) بحيث يجوز تقسيط قيمة سندات المقارضة الاسمية عند الاكتتاب لأمرين هامين: أ- تشجيع المواطنين على شراء السندات حيث إنهم لا يضطرون لدفع قيمتها كاملة من البداية فيما إذا تقرر في نشرة الإصدار تقسيطها. ب- عدم تجميع مبالغ طائلة مرة واحدة لدى الجهة المصدرة لعدة سنوات لحين البدء في تنفيذ المشروع ولحين إكماله وتحقق الربح.
وهذا أمر معتمد في تقسيط قيم الأسهم المكتتب بها في الشركات المساهمة، ومن الواضح أن هنالك فرقا بين سندات المقارضة وسندات التنمية لأن سندات التنمية تدفع فوائدها فورا لأنها محددة من البداية، أما سندات المقارضة فلا تدفع أرباح لها إلا بعد تحقق الربح وبنسب التوزيع المعلنة.

شارك الخبر

فهرس موضوعات القرآن