أرشيف المقالات

نهاية الحياة الإنسانية للدكتور مصطفى صبري أردوغدو

مدة قراءة المادة : 3 دقائق .
11(7) جزاء الإخلال بالالتزامات: يتعهد المشتري بأن يدفع فورا للبائع ما تبقى من أقساط ثمن البيع وذلك إذا استلم من البائع إشعارا يفيد وقوع إخلال من قبله في أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ولم تجر تسوية هذا الإخلال في بحر (30) يوما من تاريخ الإشعار بوقوعه. (8) نفاذ الاتفاقية: لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا: (أ) قدمت للبائع أدلة مقنعة تفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن المشتري قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في ……………………… (ب) ……………… (9) التقارير: يتعهد المشتري أن يقدم التقارير الآتية للبائع: (أ) تقرير عن سير العمل في تنفيذ المشروع بالكيفية التي يحددها البائع من وقت لآخر ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ ومن ثم كل ثلاثة أشهر. (ب) تقرير عن المركز المالي للمشتري ونتائج عملياته عن السنة المالية المنتهية مصحوبا ببيان الحسابات المراجعة بما في ذلك كشف الموازنة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ويقدم هذا التقرير بعد (90) تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية. (ج) تقرير إنجاز بالتفصيل الذي يطلبه البائع بصورة معقولة عن تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له، ويقدم هذا التقرير فور إكمال تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي له. (د) أي تقرير أو معلومات أخرى يطلبها البائع بصورة معقولة من وقت لآخر. (10) عدم استعمال أو التمسك بالحق: إن عدم قيام البائع باستعمال أو بالتمسك بأي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء. (11) تسوية الخلافات: يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بينهما يعرض النزاع على التحكيم وفقا لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة التاسعة الفقرة 9 بند 4 من الشروط العامة التي تنطبق على اتفاقيات القرض وضمان القرض للبنك الإسلامي للتنمية والمؤرخة في 8 / 11 / 1976 م، وتقرأ كل إشارة في تلك الشروط العامة "للبنك" على أنها إشارة ""للبائع" كما تقرأ كل إشارة فيها "للمقترض" على أنها إشارة "للمشتري".

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٢