أرشيف المقالات

النظام الأساسي: لمجمع الفقه الإسلامي

مدة قراءة المادة : دقيقتان .
11الباب الرابع العضوية المادة السادسة: يكون أعضاء المجمع من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الإسلامية. المادة السابعة: 1-يكون لكل دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي عضو عامل في المجمع ويتم تعيينه من قبل دولته. 2-يجوز ضم أكثر من عضو عامل من الدولة الواحدة بقرار من مجلس المجمع. 3-للمجمع أن يضم (بقرار) إلى عضويته من تنطبق عليهم شروط العضوية من علماء وفقهاء المسلمين والجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية ومن المنظمات الإسلامية التي تخدم نفس أهداف المجمع بشرط الالتزام بالعضو الواحد لكل دولة أو جالية أو منظمة، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء العاملين في المجمع من غير الدول الأعضاء ربع عدد الأعضاء الذين يمثلون دولهم ومنحهم حق التصويت. المادة الثامنة: للمجمع أن يضم إليه أعضاء مراسلين ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه، ويجوز لهم حضور اجتماعات المجلس والمشاركة في مناقشاته بدعوة من المجمع دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة التاسعة: يشترط أن يتوفر في عضو المجمع ما يلي: 1-الالتزام بالدين الإسلامي عقيدة وسلوكا. 2-سعة الاطلاع وعمقه في العلوم الإسلامية عامة والشريعة منها بوجه خاص فضلا عن معرفته بواقع العالم الإسلامي. 3-ألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة. 4-أن يكون العضو العامل متمكنا من اللغة العربية. المادة العاشرة: يتم إسقاط العضوية بقرار يصدره مجلس المجمع بثلثي أعضائه العاملين في الحالات التالية: 1-إذا فقد العضو واحد أو أكثر من شروط العضوية المبينة في المادة التاسعة. 2-التغيب عن اجتماعات المجمع دورتين متتاليتين بدون عذر. 3-الاستقالة. 4-اتفاق ربع أعضاء المجمع على عدم أهليته للعضوية كتابة. وحينما يتم إسقاط العضوية عن العضو الممثل لحكومته يتوجب إشعار دولته بقرار المجلس ويطلب منها استبداله.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٣