الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما لم يكن من قوله ولا من إقراره

قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمدًا ﷺ خان الرسالة "

أصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة، حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس

من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه؛ منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه

اندرست رسوم السنة حين مدت البدع أعناقها، فأشكل مرماها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح

صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفاً، وذلك يبطل عليه جميع عمله

لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ المتقدمين، فخير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

ولا يبعد أن يقال: إن (الضالين) يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم؛ كان من هذه الأمة أو لا

من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم

إذا تعارض على المكلف حقان، ولم يمكن الجمع بينهما؛ فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل

إذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة؛ فهي الأولى في أزمنة الفتن

من طلب خلاص نفسه؛ تثبت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل؛ رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله

سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم، فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم

النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة

وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع في القلوب؛ كان مكروهاً؛ لأنه على خلاف وضع الشريعة، فلم ينبغ أن يدخل فيه على ذلك الوجه

أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة، إن كان لهم عصبة، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار

كل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة؛ فهو الدليل الصحيح، وما سواه فاسد، إذ ليس بين الدليل الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها

قال أبو الحسين النوري: "من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي؛ فلا تقربن منه"

المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره؛ فهو الحق