ضوابط الصيام الفقهية

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
ضوابط الصيام الفقهية تأليف الفقير إلى عفو ربه وليد بن راشد السعيدان غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين اعتنى به وخرج أحاديثه سالم بن ناصر القريني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الضابط الأول لا يثبت دخول رمضان وخروجه إلا بالرؤية أصلاً أو إلاتمام بدلاً ... أقول : اعلم أرشد الله لطاعته أن علامات دخول شهر رمضان وخروجه علامتان لا ثالث لهما ، علامة أصليه وعلامة بدلية فأما العلامة الأصلية فهي رؤية هلال شوال في إثبات خروجه ، فإذا تحققت الرؤية فإنه يعمل بها ولا أن تعداها إلى غيرها وذلك لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان وقال : ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له )(1) وعند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة - - رضي الله عنه - - قال : قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )(2) فقول عليه الصلاة والسلام ( صوموا لرؤيته ) هذه رؤية الخروج ، إذاً لا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه إلا بالرؤية ، وهي العلامة الأصلية وهي أقوى العلامات ، فيجب الصوم برؤية هلال رمضان بإجماع المسلمين ، وكذلك يجب الفطر برؤية هلال شوال إجماعاً وقال أبو داود - رحمه الله - في سننه : حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني عبدالرحمن بن مهدي ، قال حدثني معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن أبي قيس قال سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عدّ العدة ثلاثين يوماً ثم صام )(3) __________ (1) أخرجه البخاري (1900) ، ومسلم (2498) (2) أخرجه البخاري (1909) (3) أخرجه أبو داود (2325) ، وابن حبان (رقم 869 - موارد ) ، والحاكم (1/423) ، والبيهقي (4/206) ، وأحمد (6/149) . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وفيه نظر : لأن ابن صالح ، وابن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم فقط . وصححه الألباني .