حكم التصوير الفوتوغرافي

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
تأليف وليد بن راشد السعيدان اعتنى به وخرج أحاديثة سالم بن ناصر القريني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراَ أما بعد : - فإن من المسائل التي كثر النزاع فيها في هذه الأزمنة مسألة " التصوير الفوتوغرافي " وذلك أن بعض العلماء رفع الله له الدرجة، وأجزل له الأجر والمثوبة ، وغفر لميتهم ، وثبت أحياءهم قد اختار – اجتهاداً – جوازه بأدلة ذكرها . وهو ما اختار ذلك إلا بعد بذل الوسع والطاقة في النظر في الأدلة ، وقد تقرر في القواعد أن من بذل ما في وسعه فإنه يكتب له – فضلاً – تمام سعيه ، وأن المجتهد دائر بين الأجرين أو الأجر ، فلله دَرُّ هذه الشريعة ، ما أعدلها ، وما أعظم شأنها ، فرحم الله العلماء رحمة واسعة ، ورفع نزلهم ، فكم لهم من الأثر الطيب علينا ، إلا أنه ينبغي التنبيه على أن الكمال المطلق لله تعالى ، وللبشر مطلق الكمال ، وفوق كل ذي علم عليم ، والحق يقبل ممن جاء به ، والباطل يرد ممن جاء به ، والرجال يوزنون بما معهم من الحق ، لا أن الحق يوزن بالرجال ، والحر تكفيه الإشارة ، وسواه يدعى بالنداء العالي . وإن هذه المسألة التي نحن بصدد شرحها هي مما جاءت به الشريعة بالبيان الواضح ، والنص الجلي ، والله أعلم . ( فصل )