تبصير الناسك بأحكام المناسك

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
وأما الإرادة فضدها الإكراه, فالإكراه من مسقطات التكليف, فمن فعل شيئاً من هذه المحظورات مكرهاً فلا شيء عليه, قال تعالى { إلا من أُكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان } وكذلك يستدل بالحديث السابق, بل الحديث السابق أعني حديث (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) دليل على هذه الشروط الثلاثة, فالخطأ دليل على اشتراط العلم, والنسيان دليل على اشتراط الذكر, وقوله (( وما استكرهوا عليه )) دليل على اشتراط الإرادة, وقد شرحنا هذه الشروط في ضوابط كتاب الحج من إتحاف النبهاء يشرح ضوابط الفقهاء فلا بد قبل الإفتاء يلزوم شيء من آثار من هذه المحظورات أن يتأكد المفتي من توفر هذه الشروط الثلاثة والله أعلى وأعلم . مسألة :- اعلم رحمك الله تعالى أن الصحيح هو أن السلطان لا يجوز له حال إحرامه أن يزوج بالولاية العامة, لأنه من المعلوم أن المرأة التي لا ولي لها فإن السلطان وليها,لكن إذا كان محرماً فإنه لا يجوز له أن يتولى عقد تزويج هذه المرأة التي لا ولي لها, ذلك لأنه يدخل في عموم حديث (( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب )) فقوله (( المحرم )) مفرد دخلت عليه الألف واللام المفيدة للاستغراق وقد تقرر في الأصول أن الألف واللام إذا دخلت على المفرد أو الجمع فإنها تفيده العموم فيدخل في ذلك كل من الصنف بأنه محرم, وقد تقرر أيضاً في الأصول أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل والأصل هنا العموم فالأصل هو البقاء على هذا العموم حتى يرد المخصص, ولا نعلم دليلاً من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح يخصص السلطان من عموم هذا الحديث, فحيث لا مخصص فالأصل بقاؤه داخلاً في هذا العموم وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى, والله تعالى أعلم وأعلى .