عنوان الفتوى : نذر أن يتصدق بما يزيد عن مبلغ معين من راتبه فهل يلزمه التصدق بكل زيادة مطلقا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

منذ عدة سنوات تقدمت للحصول على فرصة عمل لدى إحدى الهيئات، وكنت قد نذرت بأن ما يزيد عن الـ 5000 درهم من راتبي سأخرجه صدقة، وقد أكرمني الله تعالى وحصلت على العمل براتب 5500 درهماً، والحمد لله أقوم بإخراج 500 درهماً لقضاء هذا النذر. ملحوظة أنا أقوم بإخراج النذر مجمعاً كل عدة أشهر لظروف تتعلق بكوني أعمل في بلد غير بلدي الأصلي. وسؤالي كالتالي: أكرمني الله بعد 3 سنوات بزيادة في راتبي، فهل يصبح كل ما يزيد عن الـ 5000 درهما هو نذر، أم فقط الـ 500 درهم التي هي زيادة عن راتبي في بداية عملي. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

اللازم هو أن تصرف أي زيادة على خمسة آلاف درهم تحصل في راتبك ما لم تكن قد نويت الزيادة في الراتب الأول الذي يحدد عند التوظيف فقط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

إن النذر قد ثبت النهي عنه في الإسلام، ففي الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. 

ومن صدر منه نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري

وما دمت قد نذرت أنك ستخرج من راتبك ما زاد منه على 5000 درهم صدقة، فإنه يصير من الواجب عليك أن تخرج أي زيادة حصلت في راتبك على هذا المبلغ، سواء كان ذلك في بداية توظيفك أو فيما بعدُ، ما لم تكن قد نويت حين النذر أنك تقصد -فقط- الزيادة في الراتب الأول الذي يحدد عند التوظيف وذلك لأن الأصل أن اللفظ يبقى على ظاهره ما لم توجد نية تصرفه عنه أو يجري عرف يخصصه أو يقيده.

والله أعلم.