عنوان الفتوى : حكم جوائز البنك غير المشروطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي حساب في إحدى البنوك التجارية و قد قام البنك بإعطائي جائزة مالية دون اشتراط مني بذلك.ما حكم هذا المبلغ ؟ و في حالة حرمته فما السبيل في صرفه؟ ولكم الأجر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا البنك ربوياً لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته، فلا يجوز لك أن تفتح فيه حساباً أصلاً، سواء كان حساب توفير، أو حساباً جارياً، لما في ذلك من المشاركة في الربا والعون عليه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء" أخرجه مسلم في صحيحه.
وقال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتغلق هذا الحساب، والجائزة التي أعطاك البنك لا يجوز لك تملكها، لأنها جاءتك من طريق غير طيبة، ولا تتركها للبنك لئلا ينتفع بها، وتكون عوناً له على الباطل الذي يمارسه، وعليك أن تصرفها في أعمال البر، ومصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.