عنوان الفتوى : كيفية رد ما أخذ بغير حق وبأي قيمة يحسب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد توضيحا بخصوص أمور تتعلق بجوابكم رقم 79470 وهي كالآتي: -أولا: الذاكرات بعتها وثمنها وقت بيعها كان يساوي 60 درهما -هي ثمان ذاكرات - ثانيا : الشركة أفلست لكن الوكيل ما زال يشتغل في بلدنا ولكن في مجال آخر غير بيع الحواسيب - ثالثا : كيف أتصرف إذا لم يعد الوكيل وكيلا لصاحب الشركة. وجزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يجب رد المال إليه هو صاحب الشركة المالك لها، وأما وكيله فقد بينا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أن المال إنما يرد إليه إن كان لا يزال وكيلا لصاحب الشركة.

وعليه، فإذا كان في إمكانك أن توصل قيمة تلك الذاكرات إلى صاحبها بأية وسيلة فذاك هو الواجب.

وإذا غلب على ظنك أن الوكيل سيوصل المال إلى صاحبه فلا بأس بأن تعطيه له، وإن لم يغلب ذلك على ظنك ويئست من الحصول على وسيلة توصله إليه فيمكن صرفه في المصالح العامة، ثم إذا جاء صاحبه يوما من الدهر وجب إعطاؤه له مرة ثانية، ويكون أجر التصدق لك.

والذي يلزم دفعه من المال هو قيمة الذاكرات زمن الاستيلاء عليها، مثلها في ذلك مثل المغصوب، ففي المدونة: قال مالك: العروض والرقيق والحيوان إذا استهلكها فله قيمة ذلك ببلد الغصب يوم الغصب يأخذه بتلك القيمة أينما لقيه من البلدان, نقصت القيمة في غير البلد أو زادت.

وينبغي أن تعلم أن القيمة ليست بالضرورة هي الثمن الذي بيعت به، بل قد تكون أكثر منه أو أقل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه