عنوان الفتوى : الأمور التي تشرع فيها الاستخارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم : 7234 ، مشروعية تكرار صلاة الاستخارة لسبب .

والاستخارة هي أن يصلي المرء ركعتين من غير الفريضة في غير وقت الكراهة ويدعو بدعاء الاستخارة، ويجزئ أن يدعو بعد أي صلاة صلاها، وتكون الاستخارة في الأمور المباحة لا في الواجبات والمندوبات لأنها مطلوبة شرعا لا يصلح أن يستخار في فعلها، وكذا المحرمات والمكروهات لأنها مطلوبة الترك فكيف يستخار في فعلها أو تركها ؟!.

ولا تشرع صلاتها إلا عند وجود السبب وهو التردد في فعل شيء مباح هل يفعله أو لا؟ أو التردد بين مباحين أيهما يفعله؟ .

وصلاة الوتر أفضل من الرواتب القبلية والبعدية، وهي أفضل من غيرها من النوافل؛ كما في المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى .

والله أعلم .