عنوان الفتوى : دفع ثمن البضاعة مرة أخرى خطأً لا يبيح المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود الاستفسار عن أرباح البضاعة المباعة في حال أني استلمت مبلغ البضاعة وهي عبارة عن بضاعة أجزاء صيانة حاسوب.. فإذا كان المشتري قد دفع لي فاتورة الحساب وعدت إليه مرة أخرى وأعطاني مبلغ الفاتورة مرة ثانية سهوا.. ولكن بعد فترة طويلة، فهل يجوز أخذها، وإلا تعتبر سرقة للمال العام لما فيها من استغفال للمشتري، أم لي الحق فيها ما دامت خرجت بإرادته والغلط كان منه هو؟ شاكرين لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أخذ هذا المال، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال أمرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.

ومن أعطاك هذا المال على غفلة منه لم تطب به نفسه؛ إذ لو علم أنه لا حق لك فيه لما أعطاك إياه، هذا إذا كان المشتري قد اشترى لنفسه، أما إذا كان شراؤه لشركة حكومية، فالأمر أشد، إذ لا يجوز لك أخذه ولو طابت به نفس من أعطاك إياه لأنه لا يملك التصرف في المال العام إلا بما فيه مصلحة، وللفائدة حول الحكم إذا كان الخطأ من البائع لا المشتري راجع الفتوى رقم: 32652.
والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة