عنوان الفتوى : حكم زكاة المال الموصى به
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل توفي وأوصى بمبلغ (2000) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالًا للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق[1].
--------------------
من ضمن أسئلة اللقاء المفتوح بين سماحته ومنسوبي ثانوية دار التوحيد بالطائف بتاريخ 29/1/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/41).
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم تزكية المال المدَّخَر |
النصاب من شروط وجوب الزكاة |
زكاة الحلي |