عنوان الفتوى : لا يجوز الدخول في التأمين في حالة الاختيار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أبرمت شركتنا مع شركة التأمين على الصحة التجارية ومع أطباء من كافة الإختصاصات ومع صيادلة اتفاقا ينص على على أن يقوم موظفوها بالعلاج دون أن يدفعوا أي مبلغ (تكاليف العلاج تسدد من طرف شركتنا وشركة التأمين) ، وهذا طبعا يخص الموظفين الذين يقومون بالاشتراك مع شركة التأمين بدفع نسبة شهرية وشركتنا بالتالي تساهم بنسبة كذلك. ومن المعلوم أنه لا يجوز التعامل مع شركات التأمين التجارية، هل يجوز لي الاشتراك في هذه الإتفاقية للاستفادة من مساهمات شركتنا (فشركتنا لا تقدم أي مساهمة في العلاج للموظفين الغير مشتركين في هذه الاتفاقية) وللتكلفة الباهظة للعلاج؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين الصحي كغيره من أنوع التأمين حرام، وهذا ما سبق ووضحناه في أكثر من فتوى بهذا الموقع، ويمكن للسائل مراجعة الفتوى رقم: 3281.

وعليه، فلا يجوز لكم في حالة الاختيار الاشتراك في هذه الاتفاقية التأمينية التي تبرمها شركتكم مع شركة التأمين، لكن إن كان هذا التأمين إجبارياً على الموظفين، فلهم أن ينتفعوا من مبالغ التأمين بقدر المبلغ المدفوع من قبلهم أو من قبل شركتهم فقط، وراجع الفتوى رقم: 34776، والفتوى رقم: 31997.

والله أعلم.