عنوان الفتوى : تمريض المرأة للأجنبي.. بين الحل والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي مدير توفي حديثا وهو من غير أقاربي ولكنه كان شديد العطف علي ويقوم بمساعدتي ماديا ، تعرض لمرض خطير قبل الموت، وقد قمت بتمريضه لفترة من الزمن قبل موته، هل لي أجر مقابل خدمتي له وتمريضي له؟ وهل يجوز لي التصدق عنه ، وأخيرا هل يعلم المتوفى بما نقدمه له من أعمال خيرية وصدقات ؟ جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن عطف هذا الشخص ومساعدته لك يعد من الأعمال الصالحة، وكذلك خدمتك له وتمريضه يعدان من الأعمال الصالحة التي تؤجرين عليها إن شاء الله، إذا لم يكن قد صاحب ذلك خلوة أو لمس أو نظر أو خلع للحجاب أو غير ذلك من المحذورات الشرعية، فإن حصل شيء من ذلك فإنك آثمة غير مأجورة، وتجب عليك التوبة من ذلك.

وأما عن التصدق عنه فإنه مشروع ويصله ثوابه بإذن الله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 9998.

وأما عن علم المتوفى بما يعمل عنه ويهدى ثوابه إليه، فإنه يعلم بذلك إذا تقبل الله ذلك عنه، حيث سيجد أثر ذلك في زيادة نعيمه وتخفيف عذابه إن كان من أهل العذاب، وراجع الفتوى رقم: 24738.

والله أعلم.