عنوان الفتوى : أخذ استثمارات من مؤسسات تتعامل بالربا على سبيل المشاركة أو المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرغب في العمل في مجال ريادة الأعمال، ولكني لا أستطيع أن أوفر الدعم المالي لمشاريعي التي أخطّط لإنشائها في المستقبل؛ ولذلك أفكّر في أن أستعين بحاضنات ومسرعات الأعمال الموجودة؛ سواء كانت محلية أم غربية أجنبية، فأعرض فكرة مشروعي -في حال كان ما يزال في مرحلة الفكرة- على إحدى هذه الحاضنات أو المسرعات، وبعد ذلك يقررون إذا ما كانوا سيستثمرون في مشروعي أم لا، وإذا وافقوا على فكرتي، أو مشروعي الناشئ بعد تقديم ما يلزم، يمنحونني الاستثمار المطلوب للعمل على المشروع، وهو ما يسمى برأس المال المخاطر، وتصبح حاضنة أو مسرعة الأعمال المستثمرة شريكة لي في ملكية الشركة، أو المشروع بنسبة معينة. وفي حال انهار المشروع أو الشركة الناشئة، فلست مطالبًا بإعادة أية أموال لهم؛ لأنهم شركاء لي في الربح أو الخسارة، واستثمارهم في مشروعي ليس قرضًا بفائدة، أو شيئًا من هذا القبيل، إنما هو استثمار في ملكية المشروع، فهل يمكن التعامل مع هذه المؤسسات؛ فبعض هذه المؤسسات يوفّر أموال الاستثمار من خلال الدولة التابع لها، مثل مسرعة أعمال اويسس 500 في الأردن، والبعض الآخر يوفّر الاستثمار من خلال الشركات والأفراد الذين يرغبون في الاستثمار في الشركات الناشئة، وبعض البنوك قد يكون لها دور في الاستثمار في هذه الشركات، وبعض الجامعات لها حاضنة أعمالها الخاصة، فالأمر يختلف من مسرعة أعمال لأخرى، فربما توفر إحداها الاستثمارات من الأفراد فقط، أو من الشركات، أو من الميزانية التي خصصتها لها الدولة -إن وجدت-، أو من البنوك، أو من كل هذه المصادر معًا. وبالنسبة لي بصفتي رائد أعمال، فلست ملزمًا بالتعامل مع مصادر التمويل للمسرعة أو الحاضنة، أو المؤسسة التي أتعامل معها، فلكل مسرعة أو حاضنة أو مؤسسة شروطها الخاصة، وقد أكون على دراية بتفاصيل التمويل أو لا، حسب الظروف.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أخذ هذه الاستثمارات على سبيل المشاركة، أو المضاربة المشروعة، سواء من مؤسسات عربية أم أجنبية، ولو كان لهذه المؤسسات معاملات ربوية، فلا تحرم مشاركتها ما دامت أموالها مختلطة، وليست من الحرام الخالص، ولكنها مكروهة، فالأفضل أن يبحث المرء عن مؤسسة استثمارية تكتسب أموالها من مجالات مباحة. وراجع في ذلك الفتويين: 116322، 65355.

والله أعلم.