عنوان الفتوى : شروط اعتماد العامي للفتوى من المواقع الإلكترونية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ما حكم أخذ الفتوى من المواقع الإلكترونية، مع عدم العلم بالمفتين فيها، ومدى أهليتهم للفتوى. بالنسبة للشهرة والاستفاضة: كنت أدخل على موقعكم، وكنت أقرأ أسئلة كثيرة للسائلين، وأنا لا أعرف هؤلاء السائلين، لكن قرأت أسئلتهم بموقعكم، وكنت أقرأ كثيرا من الأسئلة في موقعكم، وكذلك أقرأ الإجابة التي تمت منكم للسائلين، وارتحت لموقعكم وأسئلتكم. وعملت بفتواكم، ومن ضمنها مسائل في الطلاق، والصلاة وغيرها الخ. وكذلك عملت ببعض الفتاوى المشابهة لمسألتي، لكن لم ينصحني أحد بأن آخذ من موقعكم، ولم يزك لي أحد من أهل العلم الأخذ من موقعكم. أخذت من موقعكم وحدي؛ لأني قرأت كثيراً من الأسئلة للسائلين، وأنا لا أعرف هؤلاء السائلين الذين يسألون في موقعكم، ومن ثم ظننت بأنه يجوز لي العمل بفتواكم. وأنا الآن خائف بأني لن تبرأ ذمتي أمام الله سبحانه. هل يجوز العمل بفتواكم، مع عدم العلم بالمفتين بموقعكم وأهليتهم للفتوى، أم لا؟ وماذا عليه أن أفعل إذا كان لا يجوز؟ وإذا كان يجوز هل أستطيع في المستقبل إذا حصل عندي مسألة. هل يجوز العمل بفتواكم إذا سألتكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للعامي الاعتماد على موقع إلكتروني، أو شخصٍ ما، في شأن الفتوى، لمجرد أنه ارتاح له!

فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم، وانتصب للتدريس والإقراء، وغير ذلك من مناصب العلماء، بمجرد انتسابه. 

وإنما الاعتماد في ذلك على أحد أمرين: إما الشهرة، واستفاضة الخبر بكونه أهلا للفتوى، وإما تزكية أهل العلم المشهود لهم بالأهلية.

وأما من جهل حاله، فالراجح أنه لا يجوز استفتاؤه. وهذا هو الحكم أيضا في المواقع الإلكترونية؛ لكونها شخصيات اعتبارية، فما لم يغلب على ظن العامي من حيث الإجمال -وإن جهل الأعيان-: أهلية القائمين عليها للفتوى بإحدى الطريقتين السابقتين، فلا يجوز الاعتماد عليها. وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 199465، 195005.

وعلى ذلك، فلينظر السائل إلى طريقة معرفته لهذا الموقع أو غيره، وهل استفاض عنده الخبر بأهليته، أو زكاه له أهل العلم المؤهلون؟ فإن كان كذلك، فلا حرج عليه في الاعتماد عليه، وإلا فلا.

والله أعلم.