عنوان الفتوى : تبرع له صديقه بنفقات العمرة فهل يجوز الأخذ منها لنفسه ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق ثري سوف يدفع لي أجر العمرة التي سوف أقوم بها في رمضان ولا يكلفني شيئا حتى الأكل هناك في السعودية، فهل لو استطعت توفير بعض النقود من نقود الأكل يجوز أن آخذها لي وأشتري لي أشياء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان صديقك دفع لك مبلغًا على وجه التمليك تعتمر به وتفعل منه ما تريد، فلا حرج عليك في توفير بعضه وصرفه فيما تشاء من مصالحك. أما إذا كان إنما التزم بتكاليف العمرة والنفقة فترتها وأعطاك من المال ما تصرفه لذلك فقط، فلا بد من إذن خاص في ما بقي من المبلغ؛ لأنه لم يعطك على وجه التمليك، وإنما على وجه خاص أن تصرفه في مستلزمات العمرة. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان