عنوان الفتوى : تعمد الكسب الحرام ولو بنية التصدق لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن كل مسلم مطالب شرعًا بتحري الحلال في كسبه، وعلى هذا فنقول للسائل: إذا أمكنك شراء هذا المحل على وجه مباح، بحيث لا تدخل ضمن البيع هذه الكروت ولا الترويج لها مستقبلاً، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أما إذا لم يمكن شراء المحل إلا بوجود تلك الأوراق المحرمة أو الترويج لها لاحقًا، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك. واعلم أخي أن الله تعالى قد فتح للمسلم أبوابًا عديدة يمكنه من خلالها أن يكسب مالاً وفيرًا ليست فيه مخالفة للشرع. وهذا ما ينبغي للمسلم عمله، والحرص على أن يكون مصدر رزقه حلالاً؛ لأن هذا هو الذي يبارك الله فيه، ويمكن التصدق منه. أما غير الكسب الحلال فهو عديم البركة والصدقة منه غير مقبولة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رواه مسلم. وعلى السائل أن يراجع الفتوى رقم: 20505 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط