عنوان الفتوى : حكم فدية الصوم عن المجنون والمريض بالزهايمر ووضعها في بناء مسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل المريض الفاقد لعقله لا تخرج عليه فدية رمضان؟ وهل المريض بالزهايمر يدخل معه؟ وهل يمكن وضع فدية رمضان كتبرع لبناء مسجد أم لا بد من إخراجها للفقراء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمجنون ليس مكلفا بالصيام، ولا بغيره من العبادات، ولا تُخرجُ عنه فدية، كما بيناه في الفتوى رقم: 186137.

والزهايمر درجات، ومريض الزهايمر إذا وصل به حد فقدان الذاكرة إلى الجنون، كأن ينسى أهله ولا يعرفهم، أو تختل تصرفاته بحيث يخرج عن طور العقلاء ونحو ذلك؛ فإنه يعتبر غير مكلف، ولا يطالب بصيام، ولا قضاء ولا إطعام.

وأما إذا كان في المراحل المبكرة من المرض، والتي يقتصر فيها المرض على فقدان جزئي للذاكرة، بحيث ينسى الأشياء القريبة الحدوث، ولكنه يتصرف كما يتصرف العقلاء، ويعرف أهله ونحو ذلك؛ فإنه يعتبر مكلفا، ويطالب بالصيام ما دام قادرا عليه، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا شق عليه الصيام والقضاء مشقة غير محتملة؛ فينتقل إلى الإطعام حينئذ.

  وتدفع الفدية في إطعام الفقراء، ولا يجزئ دفعها لأجل بناء مسجد مثلا, فالكفارات لا تصرف في بناء المساجد, كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 43811

والله تعالى أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ